تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
وأن يكون الدافع ربّ المال أو مَن أذن له . فلو ضارب العامل غيره بإذن المالك صحّ ،
شرح
احتمالان أظهرهما بحسب الإطلاقات المشاركة والأشبه باُصول المذهب والقواعد العدم ، والمسألة محلّ تأمّل ونظر . قوله : ( وأن يكون الدافع ربّ المال أو مَن أذن له ) لأنّ غيرهما أجنبيّ لا يجوز له التصرّف في مال الغير بغير إذنه . وهذا العقد قابل للاستنابة فجاز أن يوقعه المالك بوكيله . ويشترط في هذا الوكيل ما يشترط في سائر الوكلاء . ويجوز لوليّ الطفل أباً أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو أمينه أن يقارض على مال الطفل والمجنون مع المصلحة . قوله : ( فلو ضارب العامل غيره بإذن المالك صحّ ) كما في « الإرشاد ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والروض ( 3 ) » . وفي « التذكرة ( 4 ) » أنّه لا يعلم فيه خلافاً . ومرادهم أنّه إن كان قد شرط الربح بين العامل الثاني والمالك كما صرّح بذلك في « المبسوط ( 5 ) والمهذّب ( 6 ) وجامع الشرائع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) » في موضع منها
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 436 . ( 2 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 58 . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا ، لكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد المطبوع ضمن غاية المراد : في المضاربة ج 2 ص 366 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في قراض العامل ج 2 ص 240 س 41 . ( 5 ) المبسوط : في أنّ القراض من العقود الجائزة ج 3 ص 180 . ( 6 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 462 . ( 7 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 317 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في لواحق المضاربة ج 2 ص 143 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في قراض العامل ج 2 ص 239 س 37 .