وإن ضارب بغير إذنه بطل الثاني ،
شرح
ولا عمل ) كما في « المبسوط ( 1 ) والمهذّب ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) . ومضاربته للآخر ليست عملاً من أعمال التجارة الّتي يستحقّ بها الحصّة ، فكان القراض فاسداً باطلاً والربح كلّه للمالك وللعامل الثاني اُجرة مثله كما في « المبسوط 7 والمهذّب 8 وجامع الشرائع ( 7 ) والتذكرة 10 » في موضع منها و « التحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) » .
ومحلّ الفرض ما إذا كان الشراء بعين المال لأنّ وضع المضاربة على ذلك . وبه يفرّق بينه وبين ما احتمله أخيراً فيما يأتي ( 10 ) من أنّ الربح يقسّم بين المالك وبين العامل الأوّل والثاني إن كان الأوّل شرط على الثاني أنّ للمالك النصف والآخر بينهما ، لأنّه ذِكر ذلك فيما إذا كان الشراء في الذمّة فلا تنافي .
قوله : ( وإن ضارب بغير إذنه بطل الثاني ) كما في « المهذّب 14 والشرائع 15 والتذكرة 16 والإرشاد 17 والروض ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) » وقيّده - أي
هامش
( 1 و 7 ) المبسوط : في أن القراض من العقود الجائزة ج 3 ص 180 و 181 .
( 2 و 8 و 14 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 462 .
( 3 و 15 ) شرائع الإسلام : في لواحق المضاربة ج 2 ص 143 .
( 4 و 10 و 16 ) تذكرة الفقهاء : في قراض العامل ج 2 ص 240 س 2 و 3 .
( 5 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 58 .
( 6 ) كمسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 386 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 317 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 258 .
( 9 و 17 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 436 .
( 10 ) سيأتي في ص 501 - 502 .
( 11 ) لا يوجد كتابه لدينا ، لكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في المضاربة ج 2 ص 366 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 269 .