شرح
ما في « جامع المقاصد ( 1 ) والروض ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) » ومثله قوله في « النافع ( 4 ) » : لا يلزم فيها اشتراط الأجل ، وكذا « إيضاحه » وهو معنى قوله في « اللمعة ( 5 ) » لا يصحّ فيها اشتراط الأجل . ومثله ما في « الروضة ( 6 ) » . وقد قيل فيها كلّها عدا النافع : إنّه يثمر المنع من التصرّف . وفيه دلالة على صحّة العقد .
وقيّد في « التذكرة ( 7 ) » عدم لزوم الشرط وصحّة العقد بصورة الإطلاق ، وستسمع كلامه في صورة التقييد . وعكس في « التحرير ( 8 ) » قال : لا يلزم التأجيل بأن يقول : قارضتك إلى سنة فإذا مضت فلا تبع ولا تشتر ، قاله الشيخ . ولو قيل بالجواز كان حسناً ، انتهى . وفي « جامع الشرائع ( 9 ) » أنّه لو قارضه سنة بشرط أن لا يبيع ولا يشتري صحّ القراض وفسد الشرط ، وإن شرط أن لا يشتري بعد السنة صحّ القراض والشرط ، انتهى . وقال في « الشرائع ( 10 ) » : لو اشترط الأجل لم يلزم ، لكن إن قال إن مرّت بك سنة فلا تشتر بعدها وبع صحّ . فقد صرّح بالصحّة في بعض صور التقييد ، وقد وافقه على الأخير في « التحرير 11 » وقد سمعت ما في جامع الشرائع . ومرادهما قصر الصحّة على خصوص المثال لا كما فهمه من الشرائع في « المسالك » من
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 55 .
( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه . نعم يستفاد من حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : في المضاربة ج 2 ص 359 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 241 .
( 4 ) المختصر النافع : في المضاربة ص 146 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في المضاربة ص 152 .
( 6 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 212 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في فروع عمل القراض ج 2 ص 234 س 38 .
( 8 و 11 ) تحرير الأحكام : في القراض وأركانه ج 3 ص 244 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في القراض ص 316 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في عقد القراض ج 2 ص 137 .