تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل أن يشترط ضمان المال ، أو سهماً من الخسران ، أو لزوم المضاربة أو أن لا يبيع إلاّ برأس المال أو أقلّ .
شرح
ومَن يشتري منه ويبيع عليه ( 1 ) . والأمر في ذلك واضح لمكان إطلاقات الأدلّة ، إذ لا مانع غير التضييق ، وهو غير مانع كالوكالة ، كما أنّه لا مزيّة لهذا العقد في قبوله الشروط الصحيحة ، إذ كلّ عقد قابل لذلك . ولعلّهم إنّما نصّوا عليه لمكان خلاف الشافعي ومالك ( 2 ) ، فليتأمّل جيّداً .

[ فيما لو اشترط في المضاربة ما ينافيه ]

قوله : ( ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل أن يشترط ضمان المال ، أو سهماً من الخسران ، أو لزوم المضاربة أو أن لا يبيع إلاّ برأس المال أو أقلّ ) قد صرّح ببطلان العقد فيما إذا اشترط لزوم المضاربة إلى أجل أو مطلقاً في « المبسوط ( 3 ) وجامع الشرائع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) وجامع
هامش
( 1 ) كما في رياض المسائل : في اشتراط الأجل في المضاربة ج 9 ص 74 ، والروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 213 . ( 2 ) راجع المجموع : في القراض ج 14 ص 379 ، والمدّونة الكبرى : في المقارضة ج 5 ص 119 - 120 ، ومغني المحتاج : ج 2 ص 311 . ( 3 ) المبسوط : فيما يجوز أن يكون رأس المال في القراض ج 3 ص 170 . ( 4 ) الجامع للشرائع : في المضاربة وهي القراض ص 317 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في عقد القراض ج 2 ص 137 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في بعض فروع القراض ج 2 ص 250 س 30 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : في أركان القراض ج 2 ص 304 .
مفتاح الكرامة — صفحة 426 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي