تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
والكفاية ( 1 ) » بصحّة هذه الشروط عدا الأوّل فإنّه لم يصرّح به فيها هنا لكنّه قضية كلامهم . ويأتي التصريح به في محلّه ( 2 ) . وفي « التذكرة ( 3 ) » أنّ هذه الشروط الثلاثة مخصّصة للإطلاق . وذلك جائز بالإجماع . ونسب فيها أيضاً جواز هذه الشروط الثلاثة ولزومها ولو قلّ وجود ما عيّنه وعزّ تحصيله وكان نادراً إلى علمائنا . ونسب الخلاف في ذاك إلى الشافعي ومالك ، قالا : إنّ ذلك تضييق يخلّ بمقصود المضاربة . وفي « جامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) » أنّه لا خلاف عندنا في جواز هذه الشروط الثلاثة ولزومها وإن ضاقت بسببها التجارة . وإطلاق النصوص دالّ عليه . وفي « الغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » أنّ تصرّف المضارب موقوف على إذن صاحب المال إن أذن له في السفر به أو في البيع نسيةً جاز له ذلك ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران ، وإذا لم يأذن في البيع نسيةً أو في السفر أو أذن فيه إلى بلد معيّن أو شرط أن لا يتّجر إلاّ في شيء معيّن ، أو لا يعامل إلاّ إنساناً معيّناً فخالف لزمه الضمان . وهذا صريح في صحّة هذه الشروط . وقال في « السرائر » بعد ذلك بلا فصل : بدليل إجماع أصحابنا على جميع ذلك . وهو - أي الإجماع على جميع ذلك - ظاهر « الغنية » أيضاً . وقد فسّرت عبارتا « النافع ( 9 ) واللمعة ( 10 ) » حيث قيل فيهما : يقتصر على ما أذن له المالك ، بنوعها ومكانها وزمانها
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في عقد المضاربة ج 1 ص 625 . ( 2 ) يأتي في ص 579 وما بعدها . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : القراض فيما لو أطلق المالك . . . ج 2 ص 234 س 7 - 16 . ( 4 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 54 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في عقد المضاربة ج 4 ص 345 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام المضاربة ج 3 ص 91 . ( 7 ) غنية النزوع : في المضاربة ص 266 . ( 8 ) السرائر : في المضاربة وهي القراض ج 2 ص 407 . ( 9 ) المختصر النافع : في المضاربة ص 146 . ( 10 ) اللمعة الدمشقية : في المضاربة ص 152 .