تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
المال قرضاً ودَيناً عليه والربح والخسارة عليه ، وإن جعلا الربح بأجمعه للمالك كان بضاعة ، وإن جعلا الربح بينهما فهو القراض الّذي عقد الباب لأجله ، انتهى ( 1 ) . وقد حكاه عنه فيها جماعة ( 2 ) ساكتين عليه . وقد نبّه على ذلك على نحو ذلك في « المبسوط ( 3 ) والغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) وجامع الشرائع ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) . وزيد في « الوسيلة ( 8 ) » السفتجة والوديعة . وقال في « الكفاية » : إنّ قوله « وعليه اُجرة المثل » لا يخلو عن تأمّل ، وكذا قوله « كان المال قرضاً ودَيناً عليه » ( 9 ) . وقد أخذ ذلك من « مجمع البرهان » حيث تأمّل في هذين الأمرين حيث قال : إن قوله « وعليه اُجرة المثل للعامل » محلّ تأمّل ، لأنّ الأصل عدم لزوم الاُجرة لقيام احتمال التبرّع إلاّ أن يكون هناك ما يفيد ذلك . ويدلّ عليه بحيث يكون نصّاً ومفيداً لذلك عرفاً غالباً ، فيلزم اُجرة المثل ، وإلاّ فهو تبرّع ( 10 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية القراض ج 2 ص 229 س 11 فما بعد . ( 2 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في المضاربة ج 10 ص 226 والبحراني في الحدائق الناضرة : في تعريف المضاربة ج 21 ص 200 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في تعريف المضاربة ج 1 ص 624 . ( 3 ) المبسوط : في القراض والمضاربة ج 3 ص 167 . ( 4 ) غنية النزوع : في المضاربة ص 266 . ( 5 ) السرائر : في المضاربة وهي القراض ج 2 ص 407 . ( 6 ) الجامع للشرائع : في المضاربة وهي القراض ص 315 . ( 7 ) كفقه القرآن : في المضاربة ج 2 ص 67 . ( 8 ) قال في الوسيلة : فإن دفع أحد إلى غيره ليحتفظ به كان وديعة ، وإن دفع إليه ليردّ عليه مثله يكون قرضاً ، وإن دفع إليه ليتّجر به له من غير اُجرة كان بضاعة ، وإن دفع ليردّ عليه مثله ببلد آخر يكون سفتجة ، وإن دفع إليه ليتّجر به وكان للعامل في التجارة به منفعة يكون قراضاً ومضاربة . راجع الوسيلة : في بيان حكم القراض ص 263 . ( 9 ) كفاية الأحكام : في تعريف المضاربة ج 1 ص 624 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 226 - 227 .