تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
وفصوله ثلاثة : الأوّل : في أركانه وهي خمسة : ( الأوّل ) العقد : فالإيجاب : قارضتك ، أو : ضاربتك ، أو : عاملتك على أن الربح بيننا نصفين أو متفاوتاً .
شرح
وغيرها ( 1 ) أنّها جائزة بالنصّ والإجماع . وفي « المسالك ( 2 ) والكفاية ( 3 ) » أنّه لا خلاف في أنّها عقد جائز من الطرفين . وبذلك قد طفحت عباراتهم ، لكن في « جامع الشرائع ( 4 ) » أنّها عقد لازم من الطرفين ، فلعلّ في النسخة غلطاً وإلاّ لما أغفلوه .

[ في صيغة عقد القراض ]

قوله : ( وفصوله ثلاثة ، الأوّل : في أركانه ، وهي خمسة ، الأوّل : العقد ، فالإيجاب : قارضتك ، أو ضاربتك ، أو : عاملتك على أنّ الربح بيننا نصفين أو متفاوتاً ) ظاهر العبارة حصر ألفاظ الإيجاب في الثلاثة ، وليس بمراد ، لأنّه عبّر بمثل ذلك في « التذكرة » ثمّ قال بعد ذلك : ولا يختصّ الإيجاب لفظاً ( 5 ) . وبذلك صرّح في « المهذّب
هامش
( 1 ) كما في مفاتيح الشرائع : في شرعية المضاربة ج 3 ص 90 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في عقد المضاربة ج 4 ص 344 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في تعريف المضاربة ج 1 ص 624 . ( 4 ) المذكور في النسخة الموجودة لدينا من الجامع للشرائع هو مطابقة المشهور للأصحاب وهو قوله « المضاربة عقد جائز من الطرفين » ومن المحتمل أنّ لفظ « جائز » صحّف أو حرّف إلى « اللازم » فراجع الجامع للشرائع : ص 314 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية القراض ج 2 ص 229 س 38 .