شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) » وكذا « جامع الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » وظاهر « التذكرة 7 » الإجماع على عدم انعقادها شركة ، لفقد أركانها ، لأنّ هذه مركّبة من شركة الأبدان وشركة الأموال مع عدم المزج . وصرّح في « المبسوط ( 7 ) » وغيره 9 بعدم كونها مضاربة ولا إجارة . فالحاصل للسقّاء . وعليه للآخرين اُجرة مثل ما لهما لذلك العمل . وقد حكى في « المبسوط 10 والتذكرة 11 والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) وشروحه ( 10 ) والمختلف ( 11 ) والروض ( 12 ) والمسالك 17 » القول بأنّ الحاصل يقسّم بينهم أثلاثاً . ويرجع كلّ منهم على صاحبيهما بثلث اُجرته . قال في « المبسوط 18 » : وقيل إنّهم يقسّمونه بينهم أثلاثاً ، وفي الناس مَن حمل الوجه الأوّل على أنّه إذا كان السقّاء يأخذ الماء من ملكه ، والثاني على أنّه إذا أخذ من ماء مباح . وهذا ليس بشيء ، لأنّه إذا أخذه من موضع مباح فقد ملكه . والوجهان جميعاً قريبان . ويكون الأوّل على وجه الصلح والثاني مرّ الحكم فيه ، انتهى .
وصريح كلامه وقضية كلام ما ذكر بعده - عدا جامع الشرائع والتذكرة وما ذكر
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشركة ج 10 ص 203 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الشركة ص 313 .
( 3 و 7 و 9 و 11 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الشركة ج 2 ص 223 و 224 س 40 و 41 و 2 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام الشركة ج 8 ص 45 .
( 5 و 17 ) مسالك الأفهام : في لواحق الشركة ج 4 ص 323 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في أحكام الشركة ج 1 ص 620 - 621 .
( 7 و 10 و 18 ) المبسوط : في أحكام الشركة ج 2 ص 346 و 359 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 233 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الشركة ج 1 ص 433 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشركة ج 10 ص 203 ، وغاية المراد : في الشركة ج 2 ص 353 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في أحكام الشركة ج 6 ص 238 .
( 12 ) لم نعثر على الكتاب .