الثاني : لو دفع دابّةً إلى سقّاء وآخر راوية على الشركة في الحاصل لم تنعقد ، وكان الحاصل للسقّاء ، وعليه اُجرة الدابّة والراوية .
شرح
وعلى العامل نصف اُجرة مثل الدابّة لذلك العمل ، وللعامل على المالك نصف اُجرة مثله لذلك العمل . فإطلاق المصنّف هنا مع تردّده في أنّ المباح يفتقر تملّكه إلى النية غير جيّد . والمحقّق الثاني يذهب إلى أنّ التوكيل في تملّك المباح لا يتوقّف صحّته على اشتراط النية في تملّكه مع الحيازة كما تقدّم بيان ذلك في عدّة مواضع منها باب اللقطة ( 1 ) ويأتي في آخر الباب 2 .
هذا ولو حمل عليها ما لا أجر له أو حمل عليها لغيره مجّاناً أو بعوض فاسد فعليه اُجرة المثل كما تقدّم .
[ فيما لو دفع دابّةً للسقاء واُخرى للشركة والحاصل بينهما ]
قوله : ( الثاني : لو دفع دابّةً إلى سقّاء وآخر راوية على الشركة في الحاصل لم تنعقد ، وكان الحاصل للسقّاء ، وعليه اُجرة الدابّة والراوية ) كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والروض ( 8 )هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة : في أحكام اللقطة ج 6 ص 169 . ( 2 ) يأتي في ص 410 - 413 .
( 2 ) المبسوط : في أحكام الشركة ج 2 ص 346 .
( 3 ) السرائر : في أحكام الشركة ج 2 ص 404 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في لواحق الشركة ج 2 ص 132 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 233 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الشركة ج 1 ص 433 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في أحكام الشركة ج 6 ص 238 .
( 8 ) لم نعثر عليه إلى الآن .