تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

فروع

الأوّل : لو دفع إلى آخر دابّه ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة ، فإن كان العامل قد آجر الدابّة فالاُجرة لمالكها ، وعليه اُجرة مثل العامل .
شرح
مقابلته عوضاً . وقد تقدّم لنا ولهم ما يخالف ذلك . فالمدار هنا على القرينة أو يكون المراد أنّ بناءها غالباً على عمل المشتركين .

[ في بطلان ما لو دفع دابّةً للحمل والحاصل بينهما ]

قوله : ( فروع ، الأوّل : لو دفع إلى آخر دابّة ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة ) كما في « جامع المقاصد ( 1 ) » وهو معنى قوله في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » : لم يصحّ ، بل في الأوّل أنّه لايصحّ عند علمائنا أجمع . وهو ظاهر « جامع المقاصد » أيضاً ، لأنّه ليس من أقسام الشركة . والمضاربة بالأعراض غير صحيحة . والمراد أنّه دفعها إليه ليحمل عليها مال غيره بالاُجرة ، فما رزق الله سبحانه وتعالى بينهما على ما اتّفقا عليه بالسوية أو التفاوت . وليس المراد أنّه دفعها للآخر ليحمل ماله عليها ، لأنّ ذلك إجارة لا يمكن فيها معنى الشركة ، فلا يستحقّ العامل حينئذ اُجرة . قوله : ( فإن كان العامل قد آجر الدابّة فالاُجرة لمالكها ، وعليه اُجرة مثل العامل ) هذا تفريع على بطلان الشركة . وهو خيرة « التذكرة 4 وجامع المقاصد 5 » وفي الأخير أنّه قضية كلام الأصحاب . ولعلّه أراد في غير الباب ، لأنّه
هامش
( 1 و 5 ) جامع المقاصد : في أحكام الشركة ج 8 ص 41 و 42 . ( 2 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الشركة ج 2 ص 223 س 26 و 27 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 233 .
مفتاح الكرامة — صفحة 397 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي