تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
فإن قال : كان مال الشركة فخلصت بالقسمة فالقول قول الآخر في إنكار القسمة . فلو ( ولو - خ ل ) أقرّ الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري من نصيب الآذن لاعترافه بقبض وكيله . ثمّ القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري وبينه وبين المقرّ . وتُقبل شهادة المقرّ عليه في حقّه إن كان عدلاً ، وإلاّ حلف البائع وأخذ من المشتري ولا يشاركه المقرّ . ثمّ يحلف للمقرّ ولا تُقبل شهادة المشتري له .
شرح
قوله : ( فإن قال : كان مال الشركة فخلصت بالقسمة فالقول قول الآخر في إنكار القسمة ) للأصل بمعنييه ، أعني أصل بقاء الشركة وأصل عدم القسمة ، فعلى مدّعيها البيّنة . ولو كان في أيديهما مال أو في يد أحدهما فقال كلّ واحد منهما هذا نصيبي من مال الشركة وأنت أخذت نصيبك حلف كلّ منهما لصاحبه وكان المال بينهما . ولا يخفى أنّ يد أحدهما يدٌ لهما .

[ في أنّه تقبل شهادة المقرّ عليه في حقّه ]

قوله : ( ولو أقرّ الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري من نصيب الآذن لاعترافه بقبض وكيله . ثمّ القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري وبينه وبين المقرّ . وتُقبل شهادة المقرّ عليه في حقّه إن كان عدلاً ، وإلاّ حلف البائع وأخذ من المشتري ولا يشاركه المقرّ . ثمّ يحلف للمقرّ ولا تُقبل شهادة المشتري له ) كما ذكر جميع ذلك في « التذكرة ( 1 ) وجامع
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الشركة ج 2 ص 226 س 9 وما بعده .