تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وإن ادّعى سبباً ظاهراً كالغرق
شرح
هذه الكتب الثلاثة بل وقضية كلام « المبسوط ( 1 ) » وما ذكرناه بعده ، لأنّه إذا قبِل قوله في التلف قبِل في الخسران . قوله : ( وإن ادّعى سبباً ظاهراً كالغرق ) كما في « الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » وهو قضية إطلاق الباقين ، لأنّ الحكم بأمانته يقتضي قبول قوله في ذلك وأنّه قد يكون صادقاً في نفس الأمر ، فلو لم يقبل منه لطولب بالعين وأدّى إلى تخليده في الحبس ، فليتأمّل . وقد نبّهوا بذلك على خلاف الشافعي حيث قال : لا يقبل قوله في السبب الظاهر إلاّ بالبيّنة ( 10 ) . وأمّا أنّه يقبل قوله في التلف بالأمر الخفيّ كالسرق ففي « الروضة 11 » الإجماع عليه . وقد نصّ عليه في « الشرائع 12 والتذكرة 13 والتحرير 14 » وغيرها ( 11 ) . وهو قضية كلام الباقين ولا سيّما من نصٍّ على قبول قوله في السبب الظاهر .
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام الشركة ج 2 ص 353 . ( 2 و 12 ) شرائع الإسلام : في أقسام الشركة ج 2 ص 131 . ( 3 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الشركة ج 2 ص 225 س 41 . ( 4 و 14 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 232 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الشركة ص 151 . ( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام الشركة ج 8 ص 27 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في شروط الشركة ج 4 ص 316 . ( 8 و 11 ) الروضة البهية : في الشركة ج 4 ص 203 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشركة ج 10 ص 202 . ( 10 ) المجموع : في الشركة ج 14 ص 81 . ( 11 ) الحدائق الناضرة : في كون الشريك أميناً ج 21 ص 169 .