ويُقبل قوله في قصد ما اشتراه أنّه لنفسه أو للشركة ،
شرح
كما في « جامع الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والكفاية ( 3 ) » .
[ في أنّه يقبل قول الشريك فيما ادّعاه ]
قوله : ( ويُقبل قوله في قصد ما اشتراه أنّه لنفسه أو للشركة ) كما في « المبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) وجامع الشرائع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير 9 والإرشاد ( 9 ) واللمعة ( 10 ) والروض ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والروضة ( 14 ) ومجمع البرهان ( 15 ) والكفاية 17 » لأنّ مرجع ذلك إلى قصده وهو أعلم به ، والاشتراك لا يعيّن التصرّف بدون القصد وإنّما تتوجّه دعواه عليه حتّى يجب عليه الحلف إذا ادّعى إقراره بذلك ، إذ لا يمكن الاطّلاع على نيّته ، والأوّل يقع عند ظهور الربح والثاني عند ظهور الخسران .هامش
( 1 و 6 ) الجامع للشرائع : في الشركة ص 312 و 311 .
( 2 و 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 232 و 237 .
( 3 و 17 ) كفاية الأحكام : في أحكام الشركة ج 1 ص 620 .
( 4 ) المبسوط : في أحكام الشركة ج 2 ص 352 .
( 5 ) السرائر : في بيع مال الشركة ج 2 ص 405 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في أقسام الشركة ج 2 ص 133 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الشركة ج 2 ص 226 س 3 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الشركة ج 1 ص 433 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الشركة ص 151 .
( 11 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 12 ) جامع المقاصد : في أحكام الشركة ج 8 ص 28 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في لواحق الشركة ج 4 ص 328 .
( 14 ) الروضة البهية : في الشركة ج 4 ص 207 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشركة ج 10 ص 203 .