لا يضمن ما تلف في يده إلاّ بتعدٍّ أو تفريط ،
شرح
والتبصرة ( 1 ) واللمعة ( 2 ) والروضة ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) . وهو معنى ما في « الشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) من قولهم : ولا يضمن الشريك ما يتلف في يده لأنّه أمانة . والوجه فيه أنّه وكيل فيكون أميناً من قِبل المالك ، وفي « الكافي ( 9 ) » لا تجوز تهمته .
قوله : ( لا يضمن ما تلف في يده إلاّ بتعدٍّ أو تفريط ) كما في « الشرائع ( 10 ) والنافع ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والتحرير ( 13 ) واللمعة ( 14 ) والمسالك 15 والروضة ( 15 ) والكفاية ( 16 ) » . وفي « الرياض ( 17 ) » أنّ عليه الإجماع في الغنية والروضة ، ولم أجد له ذِكراً في الكتابين .
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلّمين : في الشركة ص 103 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الشركة ص 151 .
( 3 ) الروضة البهية : في كون الشريك أميناً ج 4 ص 202 .
( 4 و 15 ) مسالك الأفهام : في شروط الشركة ج 4 ص 316 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في أقسام الشركة ج 2 ص 131 .
( 6 ) المختصر النافع : في الشركة ص 146 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الشركة ج 1 ص 433 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشركة ج 10 ص 202 .
( 9 ) الكافي في الفقه : في الشركة ص 344 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في أقسام الشركة ج 2 ص 131 .
( 11 ) المختصر النافع : في الشركة ص 146 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الشركة ج 2 ص 225 س 41 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 232 .
( 14 ) اللمعة الدمشقية : في الشركة ص 151 .
( 15 ) الروضة البهية : في الشركة ج 4 ص 203 .
( 16 ) كفاية الأحكام : في أحكام الشركة ج 1 ص 620 .
( 17 ) رياض المسائل : في عدم الضمان في مال الشركة ج 9 ص 65 .