وتحصل الشركة بالمزج ، سواء كان اختياراً أو اتّفاقاً . والمختلف إنّما يتحقّق فيه الشركة بالعقد الناقل كأن يبيع أحدهما حصّة ممّا في يده بحصّة ممّا في يد الآخر .
شرح
والمراد بالقراضة - بالضمّ - ما سقط بالقرض وبالكتان بزره .
قوله : ( وتحصل الشركة بالمزج ، سواء كان اختياراً أو اتّفاقاً ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » وهو قضية كلام الباقين . وحاصله : أنّه لا يشترط لصحّة الشركة المزج بالاختيار ، فلو امتزج المالان اتّفاقاً - أي من غير اختيار - كما لو سقط أحدهما على الآخر أو ورثا معاً مالاً ونحو ذلك ثمّ عقدا الشركة بينهما صحّ .
قوله : ( والمختلف إنّما يتحقّق فيه الشركة بالعقد الناقل كأن يبيع أحدهما حصّة ممّا في يده بحصّة ممّا في يد الآخر ) كما هو معنى ما في « المبسوط ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير 11 وجامع المقاصد 12 والمسالك 13 » ليتحقّق المزج الرافع للاشتراك ( للامتياز - ظ ) بناءً على أنّ الشركة فيه لا تتحقّق بالامتزاج . ومثله المثلي مع اختلاف الجنس أو الوصف .
هامش
( 1 و 9 ) شرائع الإسلام : في الشركة ج 2 ص 129 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية الشركة ج 2 ص 219 س 24 .
( 3 و 11 ) تحرير الأحكام : في ماهية الشركة ج 3 ص 227 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في أقسام الشركة ج 2 ص 208 .
( 5 و 12 ) جامع المقاصد : في أركان الشركة ج 8 ص 17 .
( 6 و 13 ) مسالك الأفهام : في أقسام الشركة ج 4 ص 305 و 307 .
( 7 ) المبسوط : في أقسام الشركة ج 2 ص 345 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في الشركة ص 311 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الشركة في الأعيان ج 2 ص 222 س 32 .