والمال : وهو كلّما يرتفع الامتياز مع مزجه ، سواء كان أثماناً أو عُروضاً أو فلوساً .
شرح
لأنّه وكيل وموكّل فلا يكفي ذلك في الإيجاب . قلت : قد تقدّم أنّه يكفي التصرّف من أحدهما ، فيكون ذلك كافياً إذا أراد أن يتصرّف أحدهما ، وأمّا نعم فيحتمل كفايته من حيث إنّ الجملة تحذف بعدها .
[ في شرائط مال الشركة ]
قوله : ( والمال : وهو كلّ ما يرتفع الامتياز مع مزجه ، سواء كان أثماناً أو عُروضاً أو فلوساً ) لا ريب أنّه من أركان الشركة وجود المال فلابدّ من مال من الجانبين كما طفحت به عباراتهم وقد نطقت به الإجماعات الآتية بل هو ضروري . وفي « الكافي ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) » في موضع منهما ، وكذا « الإرشاد ( 5 ) » أنّه لابدّ من اتّحادهما في الجنس . وفي « الغنية 6 » الإجماع على اشتراطه . وفي « المبسوط ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » أيضاً و « جامع الشرائع 10 والشرائع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) » أيضاً و « جامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والكفاية ( 13 ) »هامش
( 1 ) الكافي : في الشركة ص 343 . ( 2 ) غنية النزوع : في الشركة ص 263 .
( 3 ) السرائر : في أقسام الشركة ج 2 ص 398 .
( 4 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الشركة ج 2 ص 221 س 35 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الشركة ج 1 ص 433 . ( 6 ) غنية النزوع : في الشركة ص 263 .
( 6 ) المبسوط : في شروط الشركة ج 2 ص 345 . ( 8 ) الوسيلة : في الشركة ص 262 .
( 8 ) السرائر : في شروط الشركة ج 2 ص 399 . ( 10 ) الجامع للشرائع : في الشركة ص 310 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الشركة ج 2 ص 129 . ( 13 ) جامع المقاصد : في أركان الشركة ج 8 ص 16 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في أقسام الشركة ج 4 ص 305 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في أقسام الشركة ج 1 ص 618 .