تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
المتعاقدان : ويشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكّل . والصيغة : وهي ما يدلّ على الإذن في التصرّف ،
شرح
والعقد . وفي « جامع المقاصد ( 1 ) » أنّ ذلك ليس بشيء وأنّ الموصوف بالصحّة والبطلان إنّما هو عقد الشركة . وهو اللفظ الدالّ على الإذن وأن ليس المراد بالشركة العنانية إلاّ نفس العقد ، وليس المراد بالعقد في كلام الفقهاء إلاّ هي . قلت : وهو الظاهر من « الشرائع » فيما يأتي . ويرد على الفخر والشهيد أنّ الشركة بمعنى العقد إذا لم تكن عين شركة العنان فهي قسم من الأقسام الاُخر ، لاتّفاق الفقهاء على انحصار الشركة الصحيحة في شركة العنان وانحصار مطلق الشركة في المذكورات ، إلاّ أن تقول : إنّ الشركة الصحيحة تطلق على العقد وعلى شركة العنان ، لكنّها في الثاني أظهر ، فتدبّر . قوله : ( المتعاقدان : ويشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكّل ) كما في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » وهو ممّا يشترطه الباقون . قال في « التذكرة » لأنّ كلّ واحد منهما متصرّف في جميع المال ، أمّا فيما يخصّه فبحقّ الملك ، وأمّا في غيره فبحقّ الإذن من ذلك الغير ، فهو وكيل عن صاحبه وموكّل لصاحبه في التصرّف في ماله . ونحوه ما في « التحرير وجامع المقاصد » . وفيه : أنّ ذلك غير معتبر في الشركة ، بل يكفي جواز التصرّف من أحدهما . قوله : ( والصيغة : وهي ما يدلّ على الإذن في التصرّف ) كما في
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أحكام الشركة ج 8 ص 27 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الشركة ج 2 ص 221 س 3 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في ماهية الشركة ج 3 ص 227 . ( 4 ) جامع المقاصد : في أركان الشركة ج 8 ص 15 .