شرح
« الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) » وسائر ما تأخّر ( 4 ) عنها إلى الرياض ( 5 ) . وخلا عن ذلك الكتب الستّة المذكورة آنفاً 6 .
والحجّة على بطلانها بعد الإجماع الأصل والغرر والضرر وأنّه عقد يتوقّف على الإذن . وخلاف أبي عليّ ( 6 ) شاذّ حيث جوّز شركة الوجهين اللذين لا مال لهما ليشتريا في الذمّة إلى أجل ، فما يربحان بعد أداء الثمن فهو بينهما . وهذا أشهر معانيها كما في « التذكرة ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » وقد سمعت ما في « مجمع البرهان والكفاية » .
ومن لحظ كلام « الرياض » في نقل الإجماعات عرف أنّه تسامح تسامحاً فاحشاً ، قال : وهذه الثلاثة بمعانيها باطلة بإجماعنا كما في الغنية والانتصار والمختلف والتذكرة والتنقيح والمهذّب والمسالك والروضة ( 11 ) . إذ لم يذكر في « الانتصار ( 12 ) » شركة الوجوه والمفاوضة . ولم ينقل في « الغنية ( 13 ) » فيهما الإجماع ، ولا في « التذكرة ( 14 ) » في شركة الوجوه . ثمّ إنّ بعض ما نسب إليه الإجماع قال : عندنا ،
هامش
( 1 ) الخلاف : في الشركة ج 3 ص 331 مسألة 7 .
( 2 ) المبسوط : في أقسام الشركة ج 2 ص 348 . ( 3 ) الوسيلة : في أقسام الشركة ص 262 .
( 4 و 6 ) تقدّم في ص 324 .
( 5 ) رياض المسائل : في أقسام الشركة ج 9 ص 58 .
( 6 ) حكى عنه العلاّمة في المختلف : في أقسام الشركة ج 6 ص 230 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أقسام الشركة ج 2 ص 220 س 3 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أقسام الشركة ج 4 ص 308 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام الشركة ج 10 ص 192 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في أقسام الشركة ج 1 ص 619 .
( 11 ) رياض المسائل : في أقسام الشركة ج 9 ص 59 .
( 12 ) الانتصار : في الشركة ص 472 - 474 .
( 13 ) غنية النزوع : في الشركة ص 263 - 264 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في الشركة ج 2 ص 220 س 39 .