تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
يخرج منها . ولذلك اشترطوا في السلف أن لا يكون من قرية معيّنة أو قراح معيّن كما ذكره المستدلّ . فلا ينبغي الاعتراضات على الاُمور الواضحات مع التصريح بها في الأخبار . بقي شيء وهو أنّ المطلق والمقيّد إذا كانا منفيّين فقد حكى الإجماع في « المعالم ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) أنّه لا يلزم الجمع بل يبقى المطلق على إطلاقه . ومثّلوه بقولنا : لا تعتق مكاتباً كافراً ( * ) . قال في « المسالك » : وبملاحظة ذلك يتخرّج على ذلك فساد كثير وقال : إنّ النهي مطلق ولا منافاة بينه وبين تحريم شرطه من طعامها حتّى يجمع بينهما بحمله عليه ( 3 ) . وفيه نظر من وجوه : الأوّل أنّ المقيّد فيما نحن فيه قد اشتمل على شرط ، ومفهومه يقضي بجواز إجارة الأرض بحنطة من غيرها ، فالإجماع المذكور إن تمّ منزّل على ما إذا لم يكن هناك شرط . الثاني أنّ الإجماع المذكور غير مسلّم إلاّ في خصوص المثال بل بعض متأخّري متأخّري الاُصوليّين كسلطان المحقّقين ( 4 ) منعه أو تأمّل فيه في خصوص المثال لمكان مفهوم الصفة ، ومولانا المقدّس الأردبيلي ( 5 ) تأمّل في فقهه في هذا الإجماع وبنى على خلافه ، وقال في « القوانين » : إنّ الحكم بوجوب العمل بالمطلق والمقيّد هنا لا يتمّ إلاّ بفرضهما عامّاً وخاصّاً . والظاهر ( * ) - وغيّر المثال في المعالم تبعاً لشارح الشرح ب‍ « - لا » تعتق : لا تعتق المكاتب الكافر حيث لا يقصد الاستغراق ، وهو غير جيّد كما بيّن في محلّه ( منه ( قدس سره ) ) .
هامش
( 1 ) معالم الدين : في المطلق والمقيّد ص 152 . ( 2 ) كقوانين الاُصول : في المطلق والمقيّد ج 1 ص 331 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في شرائط المزارعة ج 5 ص 13 . ( 4 ) حاشية السلطان على معالم الدين : ص 50 - 51 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 103 .