تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة ، لأنّ الذهب والفضّة مضمون ، وهذا ليس بمضمون ( 1 ) ، لكن في خبر منها قد ترك قوله « ولكن بالذهب . . . إلى آخره » . ومثله صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة ( 2 ) . وقد رواه الصدوق في « الفقيه ( 3 ) » مسنداً ، و « المقنع ( 4 ) » مرسلاً . ورواه الشيخ 5 مسنداً . وعساك تقول : يمكن أن نقيّد هذه الأخبار بما اُشير إليه في هذه الصحيحة بأن يكون المراد لا تستأجر الأرض بالحنطة منها أو من غيرها إذا كنت تريد أن تزرعها حنطة كما هو مذهب القاضي كما عرفت . وذلك يمكن جريانه في خبر أبي بردة والفضيل اللذين هما الأصل في التقييد الأوّل كأن يقال : إنّ المراد من قوله ( عليه السلام ) فيهما أي الخبرين « إن كان من طعامها » أي من جنسها ولو كان من غيرها . وبه يحصل الجمع أيضاً بين الأخبار ، والشاهد على هذا التقييد والجمع ما رواه في « العلل » في الحسن أو القويّ أو الضعيف على اختلاف الأقوال ( 5 ) في إسماعيل بن مرار وفي قول ( * ) يونس عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما سئلا ( * ) - كذا في النسخة ، والظاهر وقوع خلل في العبارة ، والسند في العلل هكذا . حدثنا محمّد بن الحسن قال : حدثنا محمّد بن الحسن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ( مصحّحه ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام المزارعة ح 2 و 6 ج 13 ص 209 و 210 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام المزارعة ح 3 ج 13 ص 209 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب المزارعة ح 3911 ج 3 ص 251 . ( 4 ) المقنع : في المزارعة ص 390 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 19 في المزارعة ح 9 ج 7 ص 195 . ( 5 ) تنقيح المقال : ج 1 ص 144 - 145 .