تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
ما العلّة الّتي من أجلها لا يجوز أن يؤاجر الأرض بالطعام ويؤاجرها بالذهب والفضّة ؟ قالا : العلّة في ذلك أنّ الّذي يخرج منها حنطة وشعير ، ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير ( 1 ) لأنّا نقول : يشهد على الجمع الأوّل مع موافقته الاعتبار والقواعد واعتضاده بالشهرات والإجماعات خبر الوشّاء المتقدم آنفاً ( 2 ) كما عرفت ، وهو حسن كالصحيح . وقد دار خبر العلل في سنده بين اُمور ثلاثة كما عرفت . وممّا يردّ تعليل العلل تعليل المنع في موثّقتي أبي بصير المرويّتين في الجوامع الكبار اللاتي عليها المدار بأنّهما ليسا بمضمونين دون النقدين ، فإنّ ذلك إنّما يتّجه فيما إذا كانت الاُجرة من تلك الأرض ، لأنّه يمكن أن لا يخرج منها شيء بخلاف النقدين الثابتين في الذمّة بمجرّد العقد ، كما أنّ الطعام من حنطة أو شعير إذا لم يكن مشروطاً بكونه منها ، بل كان خارجاً عنها يكون بمجرّد العقد مضموناً ، وهذا يقطع عليك القول بأنّ خبر العلل معتضد بصحيحة الحلبي ( 3 ) ، لأنّ هذا التعليل في الموثّقتين تعليل للمنع عن إجارة الأرض بالطعام على الإطلاق ، وهو يقضي بأنّ الإطلاق يراد به المقيّد بذلك القيد ، فبالأولى أن يراد هذا القيد في صحيحة الحلبي . واعترض على ما ظهر من بعض الأخبار واستند إليه بعض الأصحاب في بيان الوجه في المشهور بأنّ خروج ذلك القدر منها غير معلوم وربّما لا يخرج شيء أو يخرج بغير ذلك الوصف . ومن ثَمّ لم يجز السلم في حنطة من قراح معيّن لذلك بأنّه يشكل فيما لو كانت الأرض واسعة لا تخيس بذلك القدر عادةً فلا يتمّ إطلاق المنع ( 4 ) . وفيه : أنّ الأخبار تنزّل على الغالب . ومن النادر استئجار أرض الكوفة بمقدار
هامش
( 1 ) علل الشرائع : باب 291 في العلّة الّتي من أجلها لا يجوز . . . ح 1 ص 518 . ( 2 ) تقدّم في ص 28 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام المزارعة ح 3 ج 5 ص 209 . ( 4 ) كما في المسالك : في شرائط المزارعة ج 5 ص 13 .