ويكره أن يشترط مع الحصّة شيئاً من ذهب أو فضّة .
شرح
بالكراهية في ذلك وفيما إذا اتّحد الجنس ، ولعلّهم استندوا إلى إطلاق الأخبار بالنهي عن مؤاجرتها بالطعام مطلقاً ، لأن كان يحتمل تناوله لهاتين الصورتين وإن ضعف لوجود ما يدلّ على تقييدها بما إذا كان منها لمكان المسامحة في إثبات الكراهيّة ، والاكتفاء في ذلك بالاحتمال وإن ضعف ، بل يكتفي فيها بالعلم بالصدور عن المعصوم وإن علم أنّه مقيّد أو مسوق لغير ذلك ولمكان شبهة الخلاف من القاضي ( 1 ) في الثاني .
[ في كراهة الاشتراط في الحصّة من النقدين ]
قوله : ( ويكره أن يشترط مع الحصّة شيئاً من ذهب أو فضّة ) كما في « جامع الشرائع 2 والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وقد حكى ذلك في « المختلف ( 4 ) » عن الشيخ . ولعلّه فهمه ممّا ستسمعه ( 5 ) عنه في المساقاة . وفي « الوسيلة ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والمختلف 10 والكتاب » فيما يأتي 11 و « التحرير 12هامش
( 1 ) تقدّم في ص 30 . ( 2 ) الجامع للشرائع : في المزارعة ص 298 .
( 2 و 12 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 138 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أركان المزارعة ج 7 ص 316 .
( 4 و 10 ) مختلف الشيعة : في المزارعة ج 6 ص 193 .
( 5 ) لم نعثر في المساقاة على كلام من الشيخ ، نعم ذكره في المزارعة فراجع ص 370 ، وراجع النهاية : في المساقاة ص 442 .
( 6 ) الوسيلة : في المزارعة ص 270 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 150 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 338 س 36 .
( 11 ) سيأتي في ص 247 - 248 .