شرح
والإرشاد ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) واللمعة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والروض ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) والكفاية ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) » أنّه لو شرط شيئاً يضمنه من غير الحاصل صحّ وجاز . وفي الأربعة الأخيرة أنّه المشهور . وحكى في هذا في « الشرائع ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والمختلف ( 13 ) والإيضاح ( 14 ) » عن بعض أصحابنا القول بالمنع . وقد اعترف جماعة ( 15 ) منهم بعدم معرفة القائل به . ويأتي تمام الكلام ( 16 ) عند تعرّض المصنّف له .
وفي « المقنعة ( 17 ) والمراسم ( 18 ) والنهاية ( 19 ) والمهذّب ( 20 ) والسرائر 21
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 426 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المزارعة ج 2 ص 287 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 158 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أركان المزارعة ج 7 ص 316 .
( 5 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 100 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط المزارعة ج 5 ص 12 .
( 8 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 277 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في شروط المزارعة ج 1 ص 636 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشترط في المزارعة . . . ج 3 ص 96 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 150 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 338 س 37 .
( 13 ) مختلف الشيعة : في المزارعة ج 6 ص 193 .
( 14 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المزارعة ج 2 ص 287 .
( 15 ) كما في المسالك : في شرائط المزارعة ج 5 ص 12 .
( 16 ) سيأتي في ص 247 - 248 .
( 17 ) المقنعة : في المساقاة ص 637 - 638 .
( 18 ) المراسم : في أحكام المزارعة والمساقاة ص 195 .
( 19 ) النهاية : في المساقاة ص 442 .
( 20 ) المهذّب : في المساقاة ج 2 ص 15 . ( 21 ) السرائر : في المساقاة ج 2 ص 452 .