شرح
عن قوّة ( 1 ) . والمشهور كما في « المسالك ( 2 ) والكفاية ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) » أنّ الإجارة إذا وقعت مطلقة أو على حنطة من غيرها كانت مكروهة . وفي « المختلف » أنّه أشهر ( 5 ) . وظاهر « الخلاف » أو صريحه الإجماع على ذلك ( 6 ) . وبالكراهة في الصورتين الأخيرتين صرّح في « التذكرة ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) والرياض ( 9 ) » وقد سمعت إطلاق « النافع » . وقال أبو عليّ : مَن استأجرها بحنطة مضمونة لم نستحبّ له أن يزرعها حنطة ( 10 ) .
حجّة القائلين بالمنع فيما إذا اشترط كونه منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بردة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة ، قال : لا بأس . قال : وسألته عن إجارتها بالطعام ، فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه ( 11 ) ومثله الخبر المرويّ في « الكافي ( 12 ) والتهذيب ( 13 ) » عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) سؤالاً وجواباً حرفاً فحرفاً .
والمناقشة في ذلك بضعف السند والدلالة لم تصادف محزّها ، لانجبار الأوّل بالشهرة المعلومة والمنقولة والإجماعين الظاهرين من « الخلاف والتنقيح » مع أنّ أبا بردة كان فصيحاً ملازماً لأبان بن تغلب وعنه أخذ . فالإطلاق ينصرف إلى هذا
هامش
( 1 و 2 ) مسالك الأفهام : في شرائط المزارعة ج 5 ص 14 و 13 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في أحكام الإجارة ج 1 ص 659 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في كراهة إجارة الأرض بالحنطة . . . ج 3 ص 110 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في المزارعة ج 6 ص 186 .
( 6 ) الخلاف : في المزارعة ج 3 ص 517 مسألة 3 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 341 السطر الأوّل .
( 8 ) التنقيح الرائع : في المزارعة ج 2 ص 230 .
( 9 ) رياض المسائل : في كراهة إجارة الأرض للزراعة . . . ج 9 ص 118 .
( 10 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في المزارعة ج 6 ص 186 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ب 19 في المزارعة ح 63 ج 7 ص 209 .
( 12 ) الكافي : فيما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوز ح 6 ج 5 ص 265 .
( 13 ) تهذيب الأحكام : ب 19 في المزارعة ح 10 ج 7 ص 195 .