تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) واللمعة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والروض والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) » وقد يستنبط ذلك ويستفاد من أكثر ما بقي « كالكافي ( 7 ) وفقه القرآن ( 8 ) والغنية 9 والوسيلة ( 9 ) وجامع الشرائع ( 10 ) والنافع ( 11 ) والتبصرة 13 » من الشروط والتعريف . وليس في البعض الآخر إشارة إلى ذلك ولا تلويح كالمقنعة والنهاية والمراسم وغيرها . وظاهر « مجمع البرهان ( 12 ) » التوقّف في البطلان لولا الإجماع لمكان العمومات . وكذا « الكفاية ( 13 ) والمفاتيح ( 14 ) » بل في الأخير نسبته إلى القيل . وحجّة المعظم أنّ عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع ، وهي منتفية هنا مع ما سمعته من دعوى الإجماع ( 15 ) .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 160 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 430 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : في المساقاة ص 161 . ( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام المساقاة ج 7 ص 392 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساقاة ج 5 ص 71 . ( 6 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 320 . ( 7 ) الكافي في الفقه : في المساقاة ص 348 . ( 8 ) فقه القرآن : في المساقاة ج 2 ص 70 . ( 9 ) غنية النزوع : في المساقاة ص 290 - 291 . ( 9 ) الوسيلة : في المساقاة ص 271 . ( 11 ) الجامع للشرائع : في المساقاة ص 299 . ( 11 ) المختصر النافع : في المساقاة ص 149 . ( 13 ) تبصرة المتعلّمين : في المساقاة ص 101 . ( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المساقاة ج 10 ص 144 . ( 13 ) كفاية الأحكام : مسائل في المساقاة ج 1 ص 645 . ( 14 ) مفاتيح الشرائع : المساقاة في كيفية المغارسة ج 3 ص 101 . ( 15 ) هذا الكلام مبنيّ على أنّ الأصل في المعاملات هل هو البطلان والفساد أو الصحّة والجواز ؟ والحقّ هو الثاني كما ذهب إليه غير واحد ، وقد استدلّوا على ذلك بعموم قوله : ( تجارةً عن تراض ) وبقوله : ( أوفوا بالعقود ) ويضاف إلى ذلك ما بيّنّاه في الهوامش المتقدّمة من أنّ المعاملات بأسرها اُمور اخترعها العرف والعقلاء بحسب الحاجة والضرورة ، وقد قرّرها الشرع . نعم قد أوجبت المصلحة العامّة بنظر الشرع الأقدس تقييد أو تخصيص أو حذف وإلغاء ، فما لم تقيّدها الشريعة أو لم تخصّصها فهي على ما هي عليه عرفاً وعقلاً ، والمقام من هذا القبيل فإنّه لم يرد في آية أو رواية عموماً أو خصوصاً ما يدلّ على هذا القيد أو التخصيص ، وأمّا الإجماع فهو موهون من رأسه خصوصاً بعد ما يظهر مستنده ، فتأمّل جيّداً .