والخراج على المالك إلاّ أن يشترطه على العامل أو عليهما ، وليس للعامل أن يساقي غيره .
شرح
وإشكالاً . ويجاب بأنّه ليس من ذلك ، لأنّ الأصل في المساقاة ملاحظة الأصل ، فقد لا يكون العمل في الثمرة ملحوظاً أصلاً أو يكون تابعاً بخلاف الطحن والإرضاع ، على أنّ الأصحّ هناك الصحّة .
قوله : ( والخراج على المالك إلاّ أن يشترطه على العامل أو عليهما ) قد تقدّم الكلام في ذلك في المزارعة ( 1 ) مسبغاً محرّراً .
[ في عدم جواز المساقاة للعامل ]
قوله : ( وليس للعامل أن يساقي غيره ) كما في « الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والروض والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » وقد يُفهم ذلك من « المبسوط ( 10 ) » ويلوح منه في مسألة ما إذا هرب العامل . وقد وجّهه في « الشرائع 11 » بأنّ المساقاة إنّما تصحّ على أصل مملوك .هامش
( 1 ) تقدّم في ص 102 - 108 .
( 2 و 11 ) شرائع الإسلام : في أحكام المساقاة ج 2 ص 159 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 353 السطر الأوّل .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 430 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في المساقاة ص 161 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام المساقاة ج 7 ص 391 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساقاة ج 5 ص 66 .
( 8 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 317 .
( 9 ) كفاية الأحكام : مسائل في المساقاة ج 1 ص 644 .
( 10 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 214 - 215 .