سواء شرط للعامل جزءاً من الأرض أو لا ، والغرس لصاحبه ، ولصاحب الأرض إزالته واُجرة أرضه ، لفوات ما حصل الإذن بسببه ، وعليه أرش النقص بالقلع .
شرح
قوله : ( سواء شرط للعامل جزءاً من الأرض أو لا ) كما صرّح به جماعة ( 1 ) . وهو قضيّة إطلاق الباقين . وكذلك لا فرق بين أن يكون الغرس من العامل - كما طفحت به عباراتهم جميعاً - وبين أن يكون من مالك الأرض كما هو الظاهر من كلام « المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » في مسألة أقسام الوَدِي . وبه صرّح في « التذكرة ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والكفاية ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » والوجه في الكلّ ظاهر بعد تصريحهم بالبطلان إذا شرطت الشركة في الاُصول .
قوله : ( والغرس لصاحبه ، ولصاحب الأرض إزالته واُجرة أرضه ، لفوات ما حصل الإذن بسببه ، وعليه أرش النقص بالقلع ) كما صرّح
هامش
( 1 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج 7 ص 392 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 5 ص 71 ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ج 1 ص 645 .
( 2 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 218 .
( 3 ) السرائر : في المساقاة ج 2 ص 455 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المساقاة ج 2 ص 342 س 41 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في المساقاة ص 161 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام المساقاة ج 7 ص 392 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساقاة ج 5 ص 71 .
( 8 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 321 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المساقاة ج 10 ص 144 .
( 10 ) كفاية الأحكام : مسائل في المساقاة ج 1 ص 645 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : المساقاة في كيفية المغارسة ج 3 ص 101 .