تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
- وهم الأكثر كما قيل ( 1 ) وقد حكى عليه الإجماع جماعة ( 2 ) - منع هنا . وقد استند في « المبسوط ( 3 ) » هنا في المنع بشرط القطع فيما إذا استأجره بالبعض بعد بدوّ الصلاح إلى ما سمعته من عدم إمكان تسليمه ، لأنّها تصير حينئذ مشتركة تمنع من شرط القطع ، لتوقّفه على إذن الشريك وقد لا يحصل فيتعذّر التسليم . فخلاف الشيخ فيما إذا كان بعد بدوّ الصلاح . وقد حكاه في « الشرائع ( 4 ) » فيما إذا كان بعد الظهور وقبل البدوّ . ولعلّه لأنّه يلزمه ذلك بالأولوية . وأجابوا عن دليل الشيخ بإمكان القطع والتسليم بالإذن كما في كلّ مشترك ، فإن امتنع فبإذن الحاكم . فلو كان الاستئجار حينئذ بكلّ الثمرة فلا إشكال كما في « المسالك ( 5 ) » لانتفاء المانع . ولهذا اتّفقوا عليه ويلزم الأكثر أن يقولوا بالجواز مع الضميمة . ولا تغفل عن قوله في « المبسوط 6 » : غير مشاع . هذا ، وقد خلت عباراتهم عن العلم بقدر العمل كما خلت عبارة الكتاب وغيرها عدا « التحرير ( 6 ) » عن نعت الحصّة بكونها معلومة ، والكلّ مراد ، لإطباقهم على أنّه لابدّ في الإجارة من العلم بالعوضين . وبقي هنا شيء وهو أنّه قد يقال ( 7 ) : إنّ هذا من باب ما لو استأجره لطحن الحنطة بجزء منها وإرضاع العبد بجزء منه ، وقد تقدّم أنّ في الصحّة خلافاً
هامش
( 1 ) كما في الحدائق : في بيع الثمار ج 19 ص 324 ، والرياض : في بيع الثمار ج 8 ص 343 . ( 2 ) كما في كشف الرموز : في بيع الثمار ج 1 ص 503 ، والمبسوط : في بيع الثمار ج 2 ص 113 ، والغنية : في البيع ص 212 . ( 3 و 6 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 209 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في أحكام المساقاة ج 2 ص 158 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساقاة ج 5 ص 58 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 160 . ( 7 ) كما في جامع المقاصد : في أحكام المساقاة ج 7 ص 391 .