ولو صدّقه أحد المالكَين خاصّةً أخذ من نصيبه ما ادّعاه وقُبلت شهادته على المنكر .
ولو كان العامل اثنين والمالك واحداً فشهد أحدهما على صاحبه قُبلت .
شرح
« الغنية ( 1 ) والسرائر 2 » إنكار ذلك بل قد يكون ذلك صريحهما .
[ فيما لو كان المالك أو العامل متعدّداً ]
قوله : ( ولو صدقّه أحد المالكَين خاصّةً أخذ من نصيبه ما ادّعاه ) كما في « المبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » ومعناه أنّه لو كان المالك اثنين ووقع الاختلاف في قدر الحصّة فصدّق أحد المالكين العامل فيما ادّعاه نفذ في حقّه ، فيؤخذ من نصيبه ما ادّعاه العامل . قوله : ( وقُبلت شهادته على المنكر ) كما في « المبسوط 7 » وما ذكر بعده عدا « التذكرة 8 » فإنّ فيها أنّه لا تقبل شهادته ، لأنّه شريكه . وفيه نظر ظاهر . ولعلّ في عبارتها سقطاً . ومعنى العبارة أنّ المصدّق للعامل من المالكين إذا شهد له فيما ادّعاه وكان أهلاً للشهادة قبلت شهادته على المنكر ، لانتفاء المانع ، لانتفاء التهمة ، وإن لم يكن عدلاً أو كان ولم يشهد فالحكم فيه كما لو كان المالك واحداً . وكذا لو شهد المصدّق للمكذّب على العامل قبلت شهادته إن قلنا بسماع البيّنة من طرف المالك . قوله : ( ولو كان العامل اثنين والمالك واحداً فشهد أحدهما علىهامش
( 1 ) غنية النزوع : في المساقاة ص 292 . ( 2 ) السرائر : في المساقاة ج 2 ص 453 - 455 .
( 2 و 7 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 219 .
( 3 و 8 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 352 س 28 و 29 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 158 .
( 5 ) جامع المقاصد : في أحكام المساقاة ج 7 ص 390 .