تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
( والسرائر ( 1 ) - خ ل ) والتحرير ( 2 ) والمختلف ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » وقال في « المبسوط ( 5 ) » : وإن كان مع كلّ واحد منهما بيّنة تعارضتا ورجعنا على مذهبنا إلى القرعة وعند المخالف تسقطان . ومنهم مَن قال تستعملان . وكيف تستعملان ؟ فيه ثلاثة أقوال : أحدها يوقف ، والثاني : يقرع ، والثالث : يقسّم . ولا وقف هنا ولا قسمة ، لأنّه عقد ، فليس فيه إلاّ القرعة . وهل يحلف مَن خرج اسمه ؟ الصحيح أنّه لا يحلف ، والأحوط أنّه يحلف . وقد أنكر عليه في « السرائر 6 » وجود التعارض . وقد بيّنّا في باب المزارعة ( 6 ) وجود التعارض عند الشيخ ، لأنّ كلاًّ منهما داخل وذو يد عنده ، لأنّ النماء تابع للعمل والأصل . وقضية التعارض كذلك القسمة ، ولمّا لم تمكن التجأنا إلى القرعة . ولو كان أحدهما داخلاً والآخر خارجاً عنده لقال بتقديم بيّنة الداخل على مختاره . وقد أسبغنا الكلام في ذلك في باب المزارعة فلابدّ من مراجعته . ولم يذكر المصنّف ما إذا أقام أحدهما البيّنة دون الآخر ، وقضية المعروف بينهم أنّ المالك إذا أقامها لا تُقبل ، لأنّه منكر ، لكن سيأتي للمصنّف فيما إذا كان العامل اثنين وشهد أحدهما على صاحبه للمالك أنّه تقبل شهادته ، وقضيّته أنّ البيّنة تُسمع من طرف المالك . وبه صرّح في « المبسوط 8 والتحرير 9 والتذكرة ( 7 ) » بل في الأخير أنّه لو أقام أحدهما بيّنة حكم بها إجماعاً ، فيكون الإجماع مخرجاً للمسألة عن القاعدة ، لكن المصرّح بذلك قبله الشيخ في « المبسوط » فقط ، وظاهر
هامش
( 1 و 6 ) السرائر : في المساقاة ج 2 ص 453 - 455 . ( 2 و 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 158 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 195 . ( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام المساقاة ج 7 ص 389 . ( 5 و 8 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 219 . ( 6 ) تقدّم الكلام فيه في ص 152 - 153 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 352 س 23 .