تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
ولو ضعف الأمين عن العمل ضمّ غيره إليه ، ولو عجز بالكلّية اُقيم مقامه مَن يعمل عمله ، والاُجرة في الموضعين عليه .
شرح
« الإيضاح ( 1 ) » التوقّف كما هو صريح المحقّق الثاني ( 2 ) . ووجه القرب في الأمرين أنّه يجب عليه العمل . ويجب عليه حفظ مال المالك كما في ظاهر الإيضاح . وإن شئت قلت للمالك أن يحفظ ماله قطعاً ، ولا يتمّ ذلك إلاّ برفع يده كما في « جامع المقاصد 3 » فيقال له لمّا لم يمكن الحفظ الواجب عليك من خيانتك فأقم غيرك يعمل بذلك وارفع يدك ، ولا يلزم المالك أن يأتمنك ، وقد تعذّر العمل الواجب عليك فوجب عليك أن تستأجر مَن يقوم به كما حكاه في « التذكرة ( 3 ) » . ووجه التوقّف والعدم في الأوّل أنّ الحقّ الثابت لشخص إذا كان لا يتمّ إلاّ بإسقاط حقّ شخص آخر وإزالة يد من ملكه فلا دليل على سقوط ذلك الحقّ واستحقاق إزالة يده ، على أنّ قضية المساقاة وجوب العمل لا الاستئجار . وفي الثاني أنّ تعذّر العمل منه غير واضح ، لأنّ مجرّد الخيانة غير كاف في ثبوت تعذّر العمل ، إذ لو جوّزنا رفع يده عن الجميع بسبب الخيانة أمكن أن يقال إنّ التعذّر بسبب المالك فلا يجب على العامل شيءٌ آخر . واحتمل في « الإيضاح 5 » تسلّط المالك على فسخ المساقاة إن لم ينب عنه أحد في العمل تبرّعاً أو باُجرة مع عدم تعيينه ومطلقاً مع تعيّنه لتعذّر العمل حينئذ .

[ فيما لو ضعف العامل عن العمل ]

قوله : ( ولو ضعف الأمين عن العمل ضمّ غيره إليه ، ولو عجز
هامش
( 1 و 5 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المساقاة ج 2 ص 297 . ( 2 و 3 ) جامع المقاصد : في أحكام المساقاة ج 7 ص 388 و 387 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 351 س 33 .
مفتاح الكرامة — صفحة 291 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي