تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
في « الشرائع ( 1 ) » على ما إذا لم يفسخ وتعذّر الحاكم . وفي « التحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) » على ما إذا تعذّر الاستئذان في الاستئجار ، إلى غير ذلك من عدم التئام كلمتهم في ذلك ، والكلّ صحيح . والمراد بتعذّره حصول المشقّة الكثيرة في الوصول إليه أو عدم إمكان إثبات الحقّ عنده أو نحو ذلك كما هو الظاهر . وبه صرّح جماعة ( 4 ) . وكيف كان ، فالمصنّف قال هنا « كان له أن يشهد » كالمحقّق في « الشرائع 5 » . وقضيّته أنّه له أن يفسخ من دون إشهاد وهو ظاهر « الإرشاد ( 5 ) » وظاهر « التحرير 7 » وغيره ( 6 ) أنّه يجب عليه الإشهاد حيث قال أشهد في الإنفاق . وقضيّته أنّه لافسخ له حينئذ . وقضية كلام المصنّف هنا وفي « التحرير 9 والإرشاد 10 » وكلام المحقّق الثاني ( 7 ) والشهيد الثاني ( 8 ) والمقدّس الأردبيلي ( 9 ) أنّه إذا أشهد رجع وإن لم يشترط الرجوع . وصريح « المبسوط ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) » وظاهر « الجامع ( 12 ) » أنّه إذا أشهد ولم يشترط الرجوع لم يرجع . واختار في « التذكرة 17 » الرجوع مع اشتراط الرجوع . ولا ترجيح في ذلك في « المبسوط 18 والجامع 19 » وتردّد في « الشرائع 20 » في الرجوع مع الإشهاد . ويمكن تقييد كلام المصنّف وغيره بما إذا تمكّن من الإشهاد كما ستسمع .
هامش
( 1 و 5 و 20 ) شرائع الإسلام : في أحكام المساقاة ج 2 و 1 ص 159 و 430 . ( 2 و 7 و 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 157 . ( 3 و 10 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 430 . ( 4 ) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج 7 ص 383 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 5 ص 61 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 3 ص 157 . ( 6 و 15 و 17 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 350 س 39 و 38 . ( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام المساقاة ج 7 ص 384 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساقاة ج 5 ص 62 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المساقاة ج 10 ص 139 و 140 . ( 10 و 18 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 215 . ( 12 و 19 ) الجامع للشرائع : في المساقاة ص 299 .