شرح
في « إيضاح النافع والكتاب » في آخر الباب ( 1 ) ، ويكون حراماً كما في « التذكرة ( 2 ) والرياض ( 3 ) » وممنوعاً منه كما في « الشرائع ( 4 ) » وكذا « المسالك ( 5 ) » وباطلاً كما في « التحرير ( 6 ) » والكلّ بمعنى واحد . وهو ظاهر أبي عليّ ( 7 ) . وفي « الكفاية » : أنّه لا يخلو عن قوّة ( 8 ) . وظاهر « الخلاف » الإجماع على عدم الجواز ( 9 ) . وهو - أي الإجماع - ظاهر « التنقيح » حيث قال : قطعاً ( 10 ) . وفي « المسالك » أنّه المشهور 11 . وفي « مجمع البرهان ( 11 ) والرياض 13 » أنّه مذهب الأكثر .
وفي « التبصرة ( 12 ) والمختلف ( 13 ) والمفاتيح ( 14 ) والنافع ( 15 ) » أنّه مكروه على ما هو موجود في بعض نسخ الأخير ، حيث إنّ فيه : يكره إجارتها بالحنطة والشعير ممّا يخرج منها . وهو ظاهره على ما في أكثر النسخ حيث ترك فيها قوله « ممّا يخرج منها » وهو ظاهر « النهاية » في أوّل الباب 18 . وظاهره في موضع آخر
هامش
( 1 ) ستأتي في ص 149 الإشارة الإجمالية إلى ذلك وأنّه يحيل تفصيل البحث إلى هذا المقام كما هو عادته في أكثر المباحث ، وقد تقدّمت الإشارة إلى مرامه هذا مراراً .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 341 السطر الأوّل .
( 3 و 13 ) رياض المسائل : في كراهة إجارة الأرض للزراعة . . . ج 9 ص 118 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 150 .
( 5 و 11 ) مسالك الأفهام : في شرائط المزارعة ج 5 ص 14 و 13 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 139 .
( 7 ) حكاه عنه العلاّمة في المختلف : في المزارعة ج 6 ص 186 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في أحكام الإجارة ج 1 ص 660 .
( 9 ) الخلاف : في المزارعة ج 3 ص 517 مسألة 3 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في المزارعة ج 2 ص 230 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 100 .
( 12 ) تبصرة المتعلّمين : في المزارعة ص 101 .
( 13 ) مختلف الشيعة : في المزارعة ج 6 ص 186 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في كراهة إجارة الأرض بالحنطة . . . ج 3 ص 110 .
( 15 ) المختصر النافع : في المزارعة ص 148 . ( 18 ) النهاية : في المزارعة ص 439 و 442 .