تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
نعم ، يجوز إجارة الأرض بكلّ ما يصحّ أن يكون عوضاً في الإجارة وإن كان طعاماً إذا لم يشترط أنّه ممّا يخرج من الأرض .
شرح
اليتيم منه إلاّ أن تؤاجرها بالربع ( 1 ) . . . وما في حسنة الحلبي عنه ( عليه السلام ) : لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف 2 ، وغيرهما ( 2 ) ، انتهى .

[ في أنّه هل تصحّ إجارة الأرض بالطعام ؟ ]

قوله : ( نعم ، يجوز إجارة الأرض بكلّ ما يصحّ أن يكون عوضاً في الإجارة وإن كان طعاماً إذا لم يشترط أنّه ممّا يخرج من الأرض ) هذا دفعٌ لما قد يتوهّم من قوله « ولو عقد . . . إلى آخره » من عدم جواز الإجارة بالطعام ، ومعناه أنّ العوض في الإجارة كما يصحّ أن يكون غير طعام كذا يصحّ أن يكون طعاماً ، لأنّه لا ريب في أنّه صالح لأن يقابل بالمال ، لكن يشترط في صحّة الإجارة أن لا يكون ذلك الطعام الّذي هو الاُجرة مشروطاً كونه ممّا يخرج من الأرض ، لأنّه لا يجوز اشتراط كونه ممّا يخرج منها ، كما في « الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والتنقيح ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » ولا يصحّ كما
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ح 7 و 1 ج 13 ص 210 و 209 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 120 . ( 3 ) الخلاف : في المزارعة ج 3 ص 517 مسألة 3 . ( 4 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 255 . ( 5 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 446 . ( 6 ) مختلف الشيعة : في المزارعة ج 6 ص 186 . ( 7 ) التنقيح الرائع : في المزارعة ج 2 ص 230 . ( 8 ) جامع المقاصد : في أركان المزارعة ج 7 ص 315 .
مفتاح الكرامة — صفحة 25 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي