شرح
والتذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والتبصرة ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والروض ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) ومجمع
البرهان ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) والرياض ( 12 ) » وكذا « الكفاية » لأنّه قال قالوا ( 13 ) . وفي « التذكرة » أنّ عليه اُجرة المثل للعامل وجهاً واحداً 14 .
وفي « المسالك ( 14 ) » أنّ الأكثر أطلقوا ذلك . وقيّده فيه وفي « الروضة 16 » بما إذا كان العامل جاهلاً بالفساد وبما إذا لم يكن الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك . وقد قيّده بالصورة الاُولى في « جامع المقاصد 17 » لا غير . وتبع صاحب المسالك على ذلك في الصورتين الكاشاني ( 15 ) وشيخنا صاحب « الرياض » بل قال شيخنا : لا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك 19 . وكأنّه لم يلحظ « مجمع البرهان والكفاية » فإنّ ظاهرهما التأمّل في ذلك ، مع أنّه في « مجمع البرهان ( 16 ) » هو الّذي قيّد كلامهم في مثل ذلك في باب الإجارة بما إذا كان جاهلاً .
هامش
( 1 و 14 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المساقاة ج 2 ص 343 س 16 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 160 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 429 .
( 4 ) تبصرة المتعلّمين : في المساقاة ص 101 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في المساقاة ص 160 .
( 6 و 17 ) جامع المقاصد : في أحكام المساقاة ج 7 ص 378 .
( 7 ) حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في المساقاة ج 2 ص 337 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساقاة ج 5 ص 56 - 57 .
( 9 و 16 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 315 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المساقاة ج 10 ص 136 - 137 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في حكم المساقاة حين ظهور بطلانها ج 3 ص 100 - 101 .
( 12 و 19 ) رياض المسائل : المساقاة في حكم اختلال الشروط ج 9 ص 137 .
( 13 ) كفاية الأحكام : مسائل في المساقاة ج 1 ص 644 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساقاة ج 5 ص 57 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : في حكم المساقاة حين ظهور بطلانها ج 3 ص 101 .
( 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإجارة ج 10 ص 49 .