شرح
والتذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) واللمعة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والرياض ( 8 ) » وقد حكينا ( 9 ) ذلك في باب الزكاة عن جملة من كتب المتأخّرين . وفي « السرائر ( 10 ) » في المقام أنّ هذا مذهب أصحابنا بلا خلاف بينهم . وهو المشهور بين الأصحاب كما في « جامع المقاصد 11 والمسالك 12 والكفاية ( 11 ) » .
والمخالف أبو المكارم في « الغنية » فإنّه قال بعدم وجوب الزكاة على العامل في المساقاة والمزارعة ، لأنّها كالاُجرة من عمله ، قال : ولا خلاف في أنّ الاُجرة لا تجب فيها الزكاة ( 12 ) . والمصنّف في « المختلف » قال : إنّه ليس بذلك البعيد من الصواب ( 13 ) . ولعلّه أراد أنّ ذلك محتمل وغير مقطوع ببطلانه ، إذ لعلّه يقول إنّ استحقاقه وتملّكه إنّما يكون بعد بدوّ الصلاح في الثمرة وانعقاد الحبّ في الغلّة وتعلّق الزكاة بهما ، فلا ينبغي التشنيع عليه بما أطال به في « السرائر » مكرّراً له . هذا المقنع والمقنعة والمراسم والكافي والنهاية والمهذّب وفقه الراونديّ والوسيلة ليست صريحة ولا ظاهرة في شيء من ذلك أصلاً وإن أمكن تجشّم ظهور ذلك
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المساقاة ج 2 ص 349 س 15 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 159 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في المساقاة ص 161 .
( 4 و 11 ) جامع المقاصد : في أحكام المساقاة ج 7 ص 377 .
( 5 و 12 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساقاة ج 5 ص 68 و 69 .
( 6 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 320 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المساقاة ج 10 ص 143 .
( 8 ) رياض المسائل : المساقاة في الفائدة ج 9 ص 136 .
( 9 ) تقدّم في ج 11 في وجوب الزكاة في نصيب عامل المساقاة والمزارعة ص 169 .
( 10 ) السرائر : في المساقاة ج 2 ص 453 .
( 11 ) كفاية الأحكام : مسائل في المساقاة ج 1 ص 645 .
( 12 ) غنية النزوع : في المساقاة ص 291 .
( 13 ) مختلف الشيعة : في المزارعة ج 6 ص 183 .