تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ولو ظهر استحقاق الاُصول فعلى المساقي اُجرة العامل والثمرة للمالك .
شرح
ورضا العامل بتلك الحصّة على تقدير صحّة المعاملة لا مدخل له في مفروض المسألة لمغايرتهما ، ورضاه بالأقلّ ثمّة لا يوجب الحكم به هنا إلاّ أن يتجدّد رضاً آخر منه بذلك ، والمفروض عدمه ، وإلاّ فلا كلام معه ( 1 ) . وفيه : أنّه إذا عيّن له العوض كثمرة نخلة معيّنة وبطلت المساقاة بذلك فلابدّ أن يكون له عند المالك أقلّ الأمرين ، لأنّ الأقلّ إن كان ما قد عيّن فلا يعطي غيره ، لأنّه كالمتبرّع بالنسبة إلى ما زاد ، لأنّه قد أقدم عليه عالماً راضياً به متبرّعاً بالزائد صحّ العقد أو فسد ، وإن كانت اُجرة المثل أقلّ فالحكم ظاهر ، فهذا الاحتمال قويّ جدّاً في بعض الصوَر كما في نظائره لولا إطلاق الأصحاب . ولعلّه لا يتناول ما ذكرنا ، فليتأمّل .

[ فيما لو ظهر استحقاق العامل الاُصول ]

قوله : ( ولو ظهر استحقاق الاُصول فعلى المساقي اُجرة العامل والثمرة للمالك ) كما في « المبسوط ( 2 ) والشرائع 3 والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والروض ( 7 )
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في المساقاة في حكم اختلال الشروط ج 9 ص 138 . ( 2 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 216 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام المساقاة ج 2 ص 159 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 351 س 40 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 159 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 430 . ( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام المساقاة ج 7 ص 378 . ( 7 ) لا يوجد كتاب الروض لدينا ولكنّه ظاهر من حاشيته على الإرشاد المطبوعة في ذيل غاية 231 المراد ; في المساقاة ج 2 ص 338 إذ لم يعلّق على المتن شيئاً .