الفصل الثاني : في أحكامها
يملك العامل الحصّة بظهور الثمرة ،
شرح
( الفصل الثاني : في أحكامها )
[ في أنّ العامل يملك حصّته بظهور الثمرة ]
قوله : ( يملك العامل الحصّة بظهور الثمرة ) إجماعاً كما في « الروضة ( 1 ) والرياض ( 2 ) » وموضعين من « المسالك ( 3 ) » وعند علمائنا كما في « التذكرة ( 4 ) » وكذا « مجمع البرهان ( 5 ) » وبلا خلاف عندنا كما في « جامع المقاصد ( 6 ) » ولا نعرف فيه خلافاً كما في « المسالك ( 7 ) » أيضاً و « الكفاية ( 8 ) والرياض 9 » أيضاً . وبه صرّح المتأخّرون ( 9 ) . وهو قضية كلام بعض ( 10 ) المتقدّمين بل هو صريحهم كما ستسمع ( 11 ) في وجوب الزكاة ، بل لم يحك الخلاف إلاّ من الشافعية 13 في أحد القولين من أحد الطريقين ، وهو أنّه لا يملك إلاّ بعد القسمة كالعامل في القراض . وهو قياس مع الفارق ، ومنع الحكم في الأصل . ووجه الفرق أنّ الربح في القراض وقاية لرأس المال ، والثمرة ليست وقاية للشجرة . ولهذا لو تلفت الاُصول كلّها كانت الثمرة بينهما .هامش
( 1 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 320 . ( 2 و 9 ) رياض المسائل : المساقاة في الفائدة ج 9 ص 136 .
( 3 و 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساقاة ج 5 ص 58 و 68 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 349 س 10 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المساقاة ج 10 ص 143 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام المساقاة ج 7 ص 376 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في مسائل المساقاة ج 1 ص 645 .
( 9 ) كالمحقّق في المختصر النافع : في المساقاة ص 149 ، والشهيد في اللمعة الدمشقية : في المساقاة ص 161 ، والفخر في إيضاح الفوائد : في أحكام المساقاة ج 2 ص 296 .
( 10 ) كالعجلي في السرائر : في المساقاة ج 2 ص 453 .
( 11 ) سيأتي في الصفحة الآتية وما بعدها . ( 13 ) المغني لابن قدامة : في المساقاة ج 5 ص 576 .