ولو اتّفقا صحّ وإن جهلهما .
ولو انعكس الفرض بأنّ تعدّد العامل خاصّة جاز تساويا أو اختلفا .
شرح
تبيّن أنّ له السدس . وذلك خلاف ما أقدم عليه ، والعقد إذا أفضى إلى ذلك بطل . وفي « التذكرة » أنّه لابدّ في ذلك - أي جواز التفاضل - من شرطين : أحدهما أن يعيّن حصّة كلّ من الشريكين . الثاني أن يعلم قدر نصيب كلّ واحد منهما ( 1 ) . والظاهر أنّ أحدهما يغني عن الآخر كما ذكره الجماعة في المسألة وغيرها كما تقدّم .
[ فيما لو تعدّد المالك واتّفقا في الشرط ]
قوله : ( ولو اتّفقا صحّ وإن جهلهما ) أي إذا اتّفق المالكان في الشرط كالثلث مثلاً صحّ وإن جهل مقدار حصّة كلٍّ منهما كما في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) » لأنّ الحصّة - وهي الثلث - من المجموع ، والمجموع معلوم . ولا ضرورة إلى العلم بقدر حصّة كلٍّ منهما لمكان عموم الأدلّة . والأصل ينفي احتمال مانعية ما يحتمل أن يكون مانعاً . وصورته أن يقول أحدهما بعد توكيل الآخر له : ساقيناك على أنّ لك النصف من ثمرة الجميع .[ فيما لو تعدّد العامل ]
قوله : ( ولو انعكس الفرض بأن تعدّد العامل خاصّةً جاز تساوياهامش
( 1 و 2 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المساقاة ج 2 ص 345 س 7 و 5 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 155 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 375 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساقاة ج 5 ص 59 - 60 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المساقاة ج 10 ص 137 .