تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ولو ساقاه على أزيد من سنة وفاوت الحصّة بينهما جاز مع التعيين .
شرح
أو اختلفا ) كما في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » . والمراد التساوي والاختلاف في الحصّة كما إذا قال المالك المتّحد للعاملَين : ساقيتكما على أنّ لهذا النصف ولهذا السدس والباقي لي ، لأنّ كلّ واحد منهما قد عرف قدر ما يصيبه من جميع الثمرة ، فلا غرر على أحد منهما لكنّه لابدّ من العلم بمقدار ما يتعلّق بكلّ منهما كما مثّلنا ، فلا تصحّ لو قال : لأحدكما النصف والآخر السدس . ومنه يُعرف حال صورة التساوي . ولو أطلق حُمل على التساوي كما في « التحرير وجامع المقاصد » .

[ فيما لو ساقاه أزيد من سنة مع تفاوت الحصّة ]

قوله : ( ولو ساقاه على أزيد من سنة وفاوت الحصّة بينهما جاز مع التعيين ) أي تعيين الحصّة كلّ سنة . وثنّى الضمير جرياً بالحكم على أقلّ مراتب الزيادة . وقد صرّح بذلك في « التذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » وهو أظهر وجهي الشافعية ( 8 ) ، ووجهه واضح . ولهم وجه آخر بالمنع 9 كما لو أسلم في جنس إلى آجال . وهو قياس مع الفارق ، نعم لو أخلّ بالتعيين بطلت للغرر والجهالة ، لاختلاف الثمرة باختلاف السنين .
هامش
( 1 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 213 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 345 س 11 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 155 . ( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام المساقاة ج 7 ص 375 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 345 س 20 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 155 . ( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام المساقاة ج 7 ص 375 . ( 8 و 9 ) المجموع : في المساقاة ج 14 ص 405 - 406 ، وفتح العزيز المطبوع بذيل المجموع : في المساقاة ج 12 ص 140 .
مفتاح الكرامة — صفحة 260 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي