ولو تعدّد المالك وتفاوتا في الشرط صحّ إن علم حصّة كلٍّ منهما ، وإلاّ فلا .
شرح
البيع بثمنين متفاوتين بالنظر إلى الحلول والأجل أو بقلّة الأجل وكثرته . ومنه يعلم الحال في كلام أبي عليّ على النسختين . ونِعم ما قال في « المختلف » : والوجه عندي جواز جميع هذه العقود في البيع والمساقاة ( 1 ) .
[ فيما لو تعدّد المالك وتفاوتا في الشرط ]
قوله : ( ولو تعدّد المالك وتفاوتا في الشرط صحّ إن علم حصّة كلٍّ منهما ، وإلاّ فلا ) كما صرّح بالأمرين في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والروض والمسالك ( 8 ) » كأن وكّل أحد المالكين الآخر ، لأنّ المفروض تعدّد المالك واتّحاد العامل ، فقال : ساقيناك على أنّ لك النصف من حصّتي والثلث من حصّة شريكي ، لأنّ العامل في الفرض عالم بقدر نصيب كلّ واحد منهما في ذلك البستان ، فيحصل له العلم بقدر حصّة كلّ واحد منهما . ولا يكفيه العلم بالبستان فقط لئلاّ يلزم الجهل بالحصّة المضرّ بالصحّة ، لأنّه يدخل حينئذ على أنّ مَن بذل له النصف من ماله له نصف البستان مثلاً ، وقدهامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 197 .
( 2 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 212 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام المساقاة ج 2 ص 158 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المساقاة ج 2 ص 345 س 4 فما بعد .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 155 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 429 .
( 7 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 374 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساقاة ج 5 ص 59 .