تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
وقال في « المبسوط » : إذا قال ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن اُساقيك على الآخر بالثلث بطلت ، لأنّه بيعتان في بيعة ، فإنّه ما رضي أن يعطيه من هذا النصف إلاّ بأن يرضى منه بالثلث من الآخر . وهكذا في البيع إذا قال له بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني عبدك بخمسمائة ، فالكلّ باطل ، لأنّ قوله « على أن تبيعني وعد » فإذا لم يف به سقط وعلى هذا ما رضي أن يبيعه بألف إلاّ بأن يشتري منه العبد بخمسمائة فقد نقصه من الثمن لأجله ، فإذا بطل ذلك رددنا إلى الثمن ما نقصناه لأجله وذلك المردود مجهول ، والمجهول كذلك إذا أضيف إلى معلوم كان الكلّ مجهولاً . ويفارق هذا إذا قال ساقيتك على هذين الحائطين بالنصف من هذا وبالثلث من هذا حيث يصحّ ، لأنّها صفقة ( 1 ) . وقد وافقه أبو عليّ في بعض وخالف في آخر ، قال : ولا أختار إيقاع المساقاة صفقة واحدة على قطع متفرّقة بعضها أشقّ عملاً من بعض ولا أن يعقد ذلك على واحدة ، ويشترط في العقد العقد على الاُخرى . وكذا وجدنا فيما عندنا من نسخ « المختلف ( 2 ) » وهو صريح صاحب « الإيضاح » حيث استظهر منه موافقة الشيخ ( 3 ) . وحكى عنه في « المسالك » أنّه ذهب إلى عكس الشيخ وقال : إنّه قال إلاّ أن يعقد ( 4 ) . والّذي وجدناه : ولا أن يعقد . وكيف كان ، فما ادّعاه الشيخ من الجهالة ممنوع ، لأنّ هذا الشرط كجزء من العقد فيجب الوفاء به . فلو فرض أنّه لم يف فكذلك ، أي لا جهالة أيضاً ، لأنّ ذلك لا يقتضي ردّ الناقص من الثمن كما ادّعاه ، بل يتسلّط المشروط له على الفسخ كما في الإخلال بغيره من الشروط . ونمنع تفسير البيعتين في بيعة بما ذكر ، بل المراد
هامش
( 1 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 211 - 212 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 197 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المساقاة ج 2 ص 296 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساقاة ج 5 ص 59 .
مفتاح الكرامة — صفحة 257 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي