تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
والتحرير ( 1 ) والكفاية ( 2 ) » لو كان - أي النصف والثلث - بلفظ الإجارة لم تصحّ لجهالة العوض ، وهو الّذي فهمه صاحب الروض وصاحب مجمع البرهان ( 3 ) من قوله في الإرشاد « ولو آجره بالحصّة بطل » ( 4 ) . ولا تأمّل لأحد في ذلك . وقد مثّله في « التذكرة » بما إذا قال : آجرتك هذه الأرض مدّة معيّنة بثلث ما يخرج منها ( 5 ) . وقال في « المسالك » في شرح كلام الشرائع : لا إشكال في عدم وقوع المزارعة بلفظ الإجارة لاختلاف أحكامهما ، فإنّ الإجارة تقتضي عوضاً معلوماً ويكفي في المزارعة الحصّة المجهولة ( 6 ) . وقضية أوّل كلامه هذا أنّها لا تنعقد مزارعة ، وقضية آخره أنّها لا تنعقد إجارة ، فليلحظ ذلك . وأمّا عدم انعقادها مزارعة إذا قصد بلفظ الإجارة المزارعة فلأنّ لكلّ عقد لفظاً متلقّى هو سبب شرعيّ توقيفيّ فلا يصحّ استعماله في عقد آخر وإفادته فائدته . ويأتي للمصنّف في المساقاة ( 7 ) في مثل المسألة استشكال ، ويأتي في ذلك في كلام جامع المقاصد ( 8 ) خلل واضطراب . وقال في « مجمع البرهان » : لا مانع من وقوع المزارعة بلفظ الإجارة مع القصد إلى المزارعة والقرينة والإتيان بجميع شرائطها ، فإنّ غايته كونه مجازاً ولا فساد فيه . وقال أيضاً : ويدلّ عليه مثل ما في صحيحة أبي المعزا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أمّا إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 139 . ( 2 ) كفاية الأحكام : مسائل في المزارعة ج 1 ص 638 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 119 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 428 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 337 س 33 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 29 . ( 7 ) سيأتي في ص 171 - 174 . ( 8 ) جامع المقاصد : في المساقاة ج 7 ص 346 .
مفتاح الكرامة — صفحة 24 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي