شرح
والإيضاح ( 1 ) واللمعة ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والروض والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » وهو قضية كلام « الوسيلة ( 8 ) » وقد تؤذن عبارة التذكرة بدعوى الإجماع عليه حيث قال : صحّ عندنا ( 9 ) .
والمراد من هذه العبارات كما هو المتبادر منها كما هو صريح بعضها أنّ للمالك بستانين ، فساقاه على هذا بالنصف على أن يساقيه على الآخر بالثلث . فالضمير المستكن في « يساقيه » راجع إلى المالك . ويحتمل عوده للعامل ، فتكون البستان الآخر له ، والحكم واحد . والمفروض في كلام « المبسوط ( 10 ) » الّذي هو الأصل في المسألة هو الأوّل كما هو صريح دليله وإن كان تنظيره صريحاً في الثاني . وقد ذكر صاحب « الروض » عبارة الإرشاد - وهي كعبارة الكتاب ، قال : لو ساقاه على بستان على أن يساقيه على آخر ( 11 ) - ثلاثة معان : أحدها ( الثاني من وجوه الروض ) : ساقيتك على بستاني في شرط أن تساقي آخر على بستانه ، الثالث : ساقيتك على حصّتي على أن تساقي شريكي على حصّة منه . وما ألمّ بالأوّل .
وكيف كان ، فالوجه في ذلك ظاهر ، لأنّ هذا الشرط كسائر الشروط في العقود اللازمة .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أركان المساقاة ج 2 ص 295 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في المساقاة ص 160 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في المساقاة ج 2 ص 232 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 373 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساقاة ج 5 ص 58 .
( 6 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 316 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المساقاة ج 10 ص 138 .
( 8 ) الوسيلة : باب المساقاة ص 271 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المساقاة ج 2 ص 345 س 42 .
( 10 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 211 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 430 .