ولو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر صحّ مع التعيين ، وإلاّ فلا .
ولو ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف على أن يساقيه على الآخر بالثلث صحّ على رأي .
شرح
[ حكم ما لو ساقاه على بستانين ]
قوله : ( ولو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر صحّ مع التعيين ، وإلاّ فلا ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وبالصحّة مع التعيين صرّح في « المبسوط ( 4 ) » . والمراد بالتعيين تعيين البستان الّذي شرط له فيه النصف والّذي شرط له فيه الثلث ، كأن يقول له : من هذا النصف . ولو لم يعيّن لم يصحّ ، لأنّه لا يدري الّذي يستحقّ نصفه ولا الّذي يستحقّ ثلثه . وفي « التذكرة 5 » لو ساقاه على بستان واحد نصفه بالنصف ونصفه بالثلث وأبهم بطل كالبستانين سواء . والأصحّ الصحّة كما نصّ عليه في « التحرير 6 » . قوله : ( ولو ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف على أن يساقيه على الآخر بالثلث صحّ على رأي ) هو خيرة « الشرائع ( 5 ) والتذكرة 8 والتحرير 9 والإرشاد ( 6 ) وشرحه » لولده ( 7 ) و « المختلف ( 8 )هامش
( 1 و 5 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المساقاة ج 2 ص 345 س 2 و 42 و 4 .
( 2 و 6 و 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 155 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 373 .
( 4 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 212 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في أحكام المساقاة ج 2 ص 158 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 430 .
( 7 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في المساقاة ص 63 س 11 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في المساقاة ج 6 ص 196 - 197 .