تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وفي العكس إشكالٌ . فإن أبطلناه فاختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما فهو للعامل .
شرح
أضرب عن حصّته ) أي سكت عنها ، كما في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » لأنّ استحقاقه الباقي ثابت بالأصل ، لأنّه كان مستحقّاً للمجموع فإذا خرجت عنه حصّة العامل بقي الباقي على ما كان ، فلا يحتاج إلى النصّ عليه بخصوصه ، فكان كما لو قال : بعتك نصف عبدي هذا . قوله : ( وفي العكس إشكالٌ ) كما في « التحرير 5 » وقد جزم بعدم الصحّة في « المبسوط 6 » أوّلاً . وفي « التذكرة 7 » أنّه أقوى . وفي « المبسوط » أيضاً 8 و « الإيضاح ( 5 ) وجامع المقاصد 10 » أنّه الأصحّ ، لأنّ التخصيص بالذِكر لا يدلّ على التخصيص بالحكم ، لضعف دلالة المفهوم المخالف ، ولأنّ الاُمور المعدودة أركاناً في العقود الأمر فيها أضيق من أن يكفي لذكرها مثل ذلك . وحكى في « المبسوط » عن بعض الناس القول بالصحّة ، لأنّ قوله ساقيتك يقتضي المشاركة ، فإذا قال لي منها النصف علم أنّه ترك الباقي للعامل ، لقوله تعالى : ( وورثه أبواه فلاُمّه الثلث ) ( 6 ) حيث علم أنّ للأب الباقي 12 . قوله : ( فإن أبطلناه فاختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما فهو للعامل ) كما في « التذكرة 13 والتحرير ( 7 ) » ومعناه أنّ العامل ادّعى أنّ المالك
هامش
( 1 و 6 و 8 و 12 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 213 . ( 2 و 7 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المساقاة ج 2 ص 344 س 29 و 35 . ( 3 و 5 ) تحرير الأحكام : في شرائط المساقاة ج 3 ص 151 - 152 . ( 4 و 10 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 371 و 372 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في أركان المساقاة ج 2 ص 295 . ( 6 ) النساء : 11 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 154 - 155 .