ووجب الوفاء به ما لم تتلف الثمرة أو لم تخرج فيسقط .
شرح
ضائعاً ، فيكره للمالك أخذه لمكان الضرر ، وقد قلنا : فيه نظر ، إذ لو كان الشرط أكثر من الحصّة أو مثلها يكون سفهاً موجباً لفساد العقد ، والظاهر أنّ حكمهم بذلك مبنيّ على عدم السفه والضرر كما في جميع المعاملات .
وأمّا دليل الجواز واللزوم فعموم أدلّة الوفاء بالعقود والشروط .
[ في وجوب وفاء العامل بما تعهّد به ]
قوله : ( ووجب الوفاء به ما لم ( 1 ) تتلف الثمرة أو لم تخرج فيسقط ) كما صرّح بذلك كلّه في « المهذّب البارع ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) » واقتصر على اشتراط عدم التلف في « النهاية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) وإيضاح النافع » . وفي « الإرشاد ( 12 )هامش
( 1 ) العبارة في الإيضاح وجامع المقاصد هكذا : ووجب الوفاء به إلاّ أن تتلف الثمرة أو لم تخرج فيسقط . راجع إيضاح الفوائد : ج 2 ص 295 ، وجامع المقاصد : ج 7 ص 369 .
( 2 ) المهذّب البارع : في المساقاة ج 2 ص 575 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 370 .
( 4 ) مسالك الأفهام : المساقاة في الفائدة ج 5 ص 55 .
( 5 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 315 .
( 6 ) النهاية : في المساقاة ص 442 .
( 7 ) السرائر : في المساقاة ج 2 ص 452 .
( 8 ) شرائع الإسلام : المساقاة في الفائدة ج 2 ص 157 .
( 9 ) المختصر النافع : في المساقاة ص 149 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 353 س 10 - 11 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في شرائط المساقاة ج 3 ص 152 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 429 .