تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ووجب الوفاء به ما لم تتلف الثمرة أو لم تخرج فيسقط .
شرح
ضائعاً ، فيكره للمالك أخذه لمكان الضرر ، وقد قلنا : فيه نظر ، إذ لو كان الشرط أكثر من الحصّة أو مثلها يكون سفهاً موجباً لفساد العقد ، والظاهر أنّ حكمهم بذلك مبنيّ على عدم السفه والضرر كما في جميع المعاملات . وأمّا دليل الجواز واللزوم فعموم أدلّة الوفاء بالعقود والشروط .

[ في وجوب وفاء العامل بما تعهّد به ]

قوله : ( ووجب الوفاء به ما لم ( 1 ) تتلف الثمرة أو لم تخرج فيسقط ) كما صرّح بذلك كلّه في « المهذّب البارع ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) » واقتصر على اشتراط عدم التلف في « النهاية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) وإيضاح النافع » . وفي « الإرشاد ( 12 )
هامش
( 1 ) العبارة في الإيضاح وجامع المقاصد هكذا : ووجب الوفاء به إلاّ أن تتلف الثمرة أو لم تخرج فيسقط . راجع إيضاح الفوائد : ج 2 ص 295 ، وجامع المقاصد : ج 7 ص 369 . ( 2 ) المهذّب البارع : في المساقاة ج 2 ص 575 . ( 3 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 370 . ( 4 ) مسالك الأفهام : المساقاة في الفائدة ج 5 ص 55 . ( 5 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 315 . ( 6 ) النهاية : في المساقاة ص 442 . ( 7 ) السرائر : في المساقاة ج 2 ص 452 . ( 8 ) شرائع الإسلام : المساقاة في الفائدة ج 2 ص 157 . ( 9 ) المختصر النافع : في المساقاة ص 149 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 353 س 10 - 11 . ( 11 ) تحرير الأحكام : في شرائط المساقاة ج 3 ص 152 . ( 12 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 429 .
مفتاح الكرامة — صفحة 248 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي