ولو شرط له النصف من أحد النوعين والثلث من الآخر صحّ إذا علم مقدار كلّ منهما .
شرح
إجماعاً كما في « التذكرة وجامع المقاصد » كما تقدّم ( 1 ) . ولا يحمل على ما ذكر ( 2 ) في الوصية ، فلا ينصرف الجزء إلى العشر والسهم إلى الثمن والشيء إلى السدس ، لأنّ ذلك خاص بالوصيّة . وقوله « بطلت » جواب « لو » في قوله : فلو اختصّ . . . إلى آخره . وقد تقدّم في مثل هذه الاُمور التسعة أو الإحدى عشر في باب المزارعة ( 3 ) فليلحظ .
قوله : ( ولو شرط له النصف من أحد النوعين والثلث من الآخر صحّ إذا علم مقدار كلّ منهما ) كما في « الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) واللمعة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) وتعليق الإرشاد ( 12 ) والروض ( 13 )
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 234 .
( 2 ) كما في قواعد الأحكام : في الوصايا ج 3 ص 470 .
( 3 ) تقدّم في ص 70 - 82 .
( 4 ) الخلاف : في المساقاة ج 3 ص 477 مسألة 5 .
( 5 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 220 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في أحكام المساقاة ج 2 ص 158 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المساقاة ج 2 ص 345 س 6 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 152 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 429 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في المساقاة ص 160 .
( 11 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 369 .
( 12 ) ظاهر حاشية الإرشاد حيث لم يعلّق على المتن شيئاً ( حياة المحقّق الكركي : ج 9 ) في المساقاة ص 462 .
( 13 ) لا يوجد كتاب الروض لدينا ، لكن يستفاد ذلك من حاشيته المطبوعة في ذيل غاية المراد : في المساقاة ج 2 ص 336 حيث لم يعلّق على المتن شيئاً .