تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
أو ساقاه على أحد الحائطين لا بعينه أو شرط حصّة مجهولة كالجزء أو النصيب بطلت المساقاة .
شرح
إن خطته فارسيّاً فلك كذا أو رومياً فلك كذا ، إلاّ أن يقال : إنّه خرج بدليل خاصّ ، انتهى ما أردنا نقله من كلامه . ونحن نقول : الظاهر أنّ مراده في الإرشاد هو مراده في القواعد والتذكرة والتحرير ، لأنّه لا وجه لجزمه فيه بالبطلان مع عدم ظهور وجهه فيما فهمه منه مولانا المقدّس الأردبيلي بل وجه الصحّة ظاهر في ذلك مع العلم بكلٍّ منهما في الجملة . وبه صرّح في « الكفاية ( 1 ) » وقد صحّحوا مثله فيما يأتي إن شاء الله تعالى فيما إذا شرط له النصف من أحد النوعين والثلث من الآخر ، بل صحّحوا ( 2 ) ما إذا شرط له النصف من هذا الحائط من النوعين وإن لم يعلم قدر كلٍّ منهما . وكيف كان ، فالأصحّ فيما نحن فيه عدم الصحّة لمكان الجهالة مع عدم وجود مخصّص لحكمها من إجماع أو رواية كالبيع بثمنين إلى أجلين والإجارة للخياطتين كما تقدّم بيانه ( 3 ) مع عدم القائل بالصحّة هنا أصلاً ، والمحقّق إنّما تردّد . وليعلم أنّه لم يذكر في أكثر ما ذكرنا من الكتب صورة العكس لقلّة فائدتها ووضوح المراد بدونها . قوله : ( أو ساقاه على أحد الحائطين لا بعينه ) أي بطلت كما في « التذكرة ( 4 ) » ووجهه ظاهر . ولعلّه لذلك تركه الجماعة . قوله : ( أو شرط حصّة مجهولة كالجزء أو النصيب بطلت المساقاة )
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : مسائل في المساقاة ج 1 ص 644 . ( 2 ) سيأتي في ص 245 . ( 3 ) تقدّم في ج 18 كتاب الإجارة ص 334 - 340 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المساقاة ج 2 ص 345 س 4 .
مفتاح الكرامة — صفحة 243 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي