شرح
والمفاتيح ( 1 ) » . وفي « الكفاية ( 2 ) والرياض ( 3 ) » أنّه الأشهر . ولعلّه لمكان تردّد المحقّق وإلاّ فلا نجد مخالفاً . وجزم بالبطلان أوّلاً في « الشرائع » لأنّ الحصّة لم تتعيّن ، ثمّ قال : وفيه تردّد ( 4 ) .
وقال في « الإرشاد » : ولو شرط فيما سقت السماء النصف وفيما سقي بالناضح الثلث بطل ( 5 ) . وقد فهم منه في « مجمع البرهان » أنّه أراد غير ما في الشرائع والكتاب وغيرهما . وهو الظاهر من « الروض ( 6 ) » أو صريحه . قال في « مجمع البرهان ( 7 ) » : لأنّ الظاهر من عبارة الإرشاد أنّ المراد إذا كان في البستان ما يسقى بالسماء أي لا يحتاج إلى السقي بمثل الناضح بل يحتاج إلى ما يسهل معه دخول الماء تحت الأشجار وغيره من العمل ، وفيه ما يسقى بمثل الناضح وهو البعير ، وشرط المالك لنفسه نصف الثمرة ممّا يسقى بالسماء والثلث فيما يسقى بالناضح بطل هذا العقد . والبطلان غير واضح ، وهذه غير المسألة المذكورة في القواعد والشرائع ، لأنّ البطلان هناك للجهالة . ويمكن أن يقال : إنّ عبارة القواعد أجود من هذه ، لأنّها غيرها . نعم إن كان المراد منها هو المراد من عبارة القواعد لا شكّ في ذلك ، ولكن لا يُفهم ذلك من هذه أصلاً ، بل المفهوم ما ذكرنا ، مع إمكان المناقشة في عدم صحّة ما ذكر في القواعد ، ولذلك تردّد في الشرائع فإنّ الصحّة ممكنة ، كما مرّ في الإجارة
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشترط في المزارعة والمساقاة ج 3 ص 96 .
( 2 ) كفاية الأحكام : مسائل في المساقاة ج 1 ص 644 .
( 3 ) رياض المسائل : المساقاة في الفائدة ج 9 ص 136 .
( 4 ) شرائع الإسلام : المساقاة في الفائدة ج 2 ص 157 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 429 .
( 6 ) لا يوجد كتاب الروض لدينا ، لكن يستفاد ذلك من حاشيته في ذيل غاية المراد حيث لم يعلّق على المتن شيئاً : في المساقاة ج 2 ص 336 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المساقاة ج 10 ص 131 - 132 .